ماهي الأعمال التي يحرم فعلها على المحدث حدثا أكبر
28-10-2020 1607 مشاهدةموانع الحيض والنفاس والجنابة :
- يمنع الحيض والنفاس وطء الزّوج لزوجته إلى أن تطهر منهما ، وتتطهَّر ،وذلك لقول الله عزّ وجل ] ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في المحيض ولاتقربوهنّ حتّى يطهُرن فإذا تطهَّرنَ فآتوهنّ من حيث أمركم الله إنّ الله يحبُّ التَّوَّابين ويحبُّ المتطَّهِّرين[ [1]قرئ "يطهرن "بالتخفيف والتشديد ، والتخفيف انقطاع الدم ، والتشديد الاغتسال بالماء [2].
ولحديث أنس رضي الله عنه قال:" إنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ،ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل أصحاب النبّيِّ صلى الله عليه وسلم ، النَِّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ] ويسألونك عن المحيض … [ الآية –فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كلّ شّيء إلا النّكاح » [3].
وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه فقال يارسول الله : هلكتُ ،حوَّلْتُ رَحْلِي البارِحةَ ،فأُنزِلت هذه الآية ] نساؤكم حرث لكم .. [ البقرة(223)،يقــول : « أَقْبِل وأَدْبِر ،واتَّقِ الدُّبُر والحِيضَةَ » [4][5]. فإذا اغتسلت من الحيض والنّفاس حلَّت له :أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنّحاس في ناسخه والبيهقي[6]: عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى ] فإذاتطهَّرن [ قال :بالماء،وقال مجاهد: إذا اغتسلنَ ،ولاتحلّ لزوجها حتّى تغتسل .
2– يمنع الحيض والنفاس و مغيب الحشفة وإنزال المنّيّ ، تلاوة القرآن لحديث عليّ رضي الله عنه قال:« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة [7]» قال الحافظ[8]: وضعّف بعضهم بعضَ رُواته ،والحقّ أنّه من قبيل الحسن يصلح للحجّة اهـ.
وعن أبي غريف الهمداني قال كنّا مع عليّ رضي الله عنه في الرّحبة ،فخرج إلى أقصى الرّحبة فوالله ماأدري أبولاً أحدث أم غائطا ،ثمّ جاء فدعا بكوز من ماء ،فغسل كفّيه ثمّ قبضهما إليه ،ثمّ قرأصدرا من القرآن ،ثمّ قال:اقرؤا القرآن مالم يصب أحدكم جنابة ،فإن أصابته جنابة، فلا ولاحرفا واحدا [[9].
والحيض والنِّفاس لايمنعان من قراءة القرآن عن ظهر قلب ، ماداما على المرأة وذلك لأنها لايمكنها رفع الحدث في هذه الحالة ، فربما اضر بحفظها ، وسنسوق كلام القاضي عبد الوهاب في هذا .
ولابأس بالتعوذ ، والاستدلال لحكم ، ورقية ، بالآية ونحوها [10].
وأما مسُّ المصحف:فيجب له الوضوء ومن باب أولى الطهارة من الجنابة والحيض والنّفاس ، لورود النّهي عن مسّه من غير طهارة، لقوله تعالى ) لايمسه إلا المطهرون ( [11]ولحديث أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم مرسلا أنّه قد أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه « أن لايمسّ القرآن إلاّ طاهر » [12]،قال الحافظ ابن عبد البر[13]: وكتاب عمرو بن حزم قد تلقّاه العلماء بالقبول والعمل،وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتّصل وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأنّ المصحف لايمسّه إلاّ طاهر )،وقال[14]: لاخلاف في إرسال هذا الحديث ،وقدروي من وجه صالح ،وهوكتاب مشهور عند أهل السيّر معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنّه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقِّي النّاس له بالقبول ولايصحّ عليهم تلقّي مالايصحّ؛وخرّج له الحافظ الزّيلعي[15]شواهد وطرقا يتقوّى ويصحّ بها.
3- يمنع كلّ من عليه حدث أكبر دخول المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:« جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: « وجِّهُوا هذه البيوت عن المسجد فإنّي لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب » [16] والله أعلم .
ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها « كانت تُرَجِّلُ-تعني شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في المسجد يُدْنِي لها رأسه وهي في حجرتها فتُرَجِّلُه وهي حائض » [17]قال الحافظ [18] :وفيه أنّ الحائض لاتدخل المسجد .
والصحيح أن هذه الموجبات تمنع المكث لاالدخول لقوله تعالى]ولاجنبا إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا { [19].وغلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله "ودخول مسجد ولو مجتازا "[20].
4- ويمنع كلّ ممن ذكرنا ممن ليس فرضه التيمم من الصلاة و الطواف بالبيت الحرام أما الصلاة فلقوله تعالى ) لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( [21]قال مالك : أي لاتفعلوا في حال السكر صلاة ، ولاتفعلوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل ،أي وأنتم مسافرون بالتيمم "[22] .
واما الطواف فلأنه صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها « افعلي مايفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » طا(925) ، البخاري (290)، ومسلم ( 119).
وملخص ذلك مع الزيادة :
- يمنع وجوب الصلاة ،وصحة فعلها .
- يمنع صحة الصوم لاوجوبه لأن الحائض والنفساء تمنعان من الصوم الصلاة ،ويجب عليهما قضاء الصوم لا الصلاة لحديث معاذة وقد تقدم. .
- مس المصحف .
- الطلاق .
- ابتداء العدة .
- الوطء في الفرج .
- رفع الحدث .
- دخول المسجد .
- الطواف بالبيت .
- الاعتكاف باتفاق .
- وعلى المشهور الوطء بطهر التيمم .
- والوطء بين الطهر والغسل .
تنبيه : رخص مالك للمرأة الحائض الحافظة للقرءان أن تقرأ القرءان خشية التفلت منها ، ونعمت الرخصة من أهلها [23].
قال القاضي عبد الوهاب : وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف روايتان :إحداهما : المنع ، والأخرى : الجواز .
فوجه المنع قوله عليه الصلاة والسلام : « ولايقرأ جنب ولاحائض شيئا من القرآن » ،ولأن حدثهما موجب لغسل كالجنابة ولأنها لما منعت من دخول المسجد ومس المصحف لحرمة القرآن كانت بالمنع من القرءاة أولى ، ولأن الحيض أغلظ حكما من الجنابة لأنه يمنع ما لاتمنعه الجنابة ، فإذا كان [أخف] الأمرين يمنع حكما كان أغلظهما أولى ، ولأن كل معنى منعت منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة .
ووجه الجواز قوله عليه السلام :« اقرؤوا القرءان » وأقل هذه أحوال هذا الإباحة ، ولأنه حدث لايؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث الأصغر ، ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث لأن الحيض عادة مألوفة تدوم بها اليام ،ولايقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة أياما تباعا ،فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك للمحدث اهـ[24].
[1] – من الآية ( 222 ) من سورة البقرة .
[2] – الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/197) .
[3] – مسلم (692)،أبوداود(258)،الترمذي(2977)،النسائي (1/1/187) ،ابن ماجة(644).
[4] – أحمد (1/297)،والترمذي وحسّنه( 2980)،والنّسائي في الكبرى
[5] – كما في تحفة الأشراف للمزي (5469).
[6] – كما في الدر المنثور للسيوطي (1/465)
[7] – أبوداود(229)،النسائي (1/1/144)،الترمذي(146)وصحّحه ،ابن ماجة(594)،وابن حبان كما في الموارد ص(74).
[8] – فتح الباري (1/487).
[9] – الدارقطني(1/118) ثمّ قال هوصحيح عن عليّ موقوفا ، ورواه أحمد مرفوعا (1/110).
[10] – الشرح الصغير (1/177) .
[11] – من الآية (82) الواقعة .
[12] -المو طا(2/10-11)،وعبدالرزاق في مصنفه 1/342)،والدارقطني (1/122)وابن أبي داود في المصاحف (2/582) ووصله الدّارمي في سننه(2166) ،وك في المستدرك (1/395)وقال :إ نّ هذا الحديث من قواعد الإسلام ،وابن حبان كما في الموارد(202)
[13] – الاستذكار (2/472).
[14] – التمهيد لابن عبد البر (7/123).
[15] – انظر نصب الراية للزيلعي (1/196).
[16] – رواه أبوداود(232)،وابن خزيمة وصحّحـه (2/284)رقم (1327)،وذكر الحافظ تحسينه عن ابن القطّان وابن سيّد النّاس ،وضعّفه بعضهم.
[17] – الموطا(2/273)،البخاري(296)،مسلم (682) وغيرهم .
[18] – الفتح (1/479).
[19] – من الآية ( 43 ) من سورة النساء .
[20] – مختصر خليل (18) .
[21] – من الآية ( 43 ) من سورة النساء .
[22] – التاج والإكليل (1/317) .
[23] – الفتح(1/486). وقيل انه قول الشافعي في القديم . وهو الذي نحا إليه بالبخاري في ترجمته (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ) وهو قول الطبري وابن المنذر وداود .
[24] – الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128-129) .