هل يجوز المسح على الجوارب عند المالكية
27-10-2020 22264 مشاهدة
هل يجوز المسح على الجوارب من إعداد فضيلة الشيخ مختار بن العربي مومن |
أضيف بتاريخ : الثلاثاء, 17 مارس 2015 | عدد المشاهدات : 2962 |
#سلسلة_نور_الحق (المسألة الرابعة ).
تنبيه الأمين على حكم المسح على الجوربين من إعداد أبي سليمان مختار بن العربي مومن الجزائري ثم الشنقيطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه وبعد فيقول الفقير إلى عفو الله ورحمته أبو سليمان مختار بن العربي مومن الجزائري ثم الشنقيطي قد سألني كثير من الإخوة الكرام عن حكم المسح على الجوارب فأقول مستعينا بالله : مسألة هامة وهي المسح على الجوربين : تعريف المسح : هو إمرار اليد على الخفين ونحوهما مبلولة بالماء . تعريف الجوربين : الجورب قيل الجورب : لفافة الرِّجْل، وقيل هو غطاء للقدم يُتَّخَذُ للبرد . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَوْرَبُ غِشَاءٌ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفَاءِ وَهُوَ التَّسْخَانُ “[1]. كلام الفقهاء على حكم المسح على الجوربين : قال ابن رشد رحمه الله في البداية : وأما نوع محلّ المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم. وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم: 1- اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه مسح على الجوربين والنعلين. 2- واختلافهم أيضا في: هل يقاس على الخفّ غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدّى بها محلّها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، ومن لم ير القياس على الخفّ قصر المسح عليه، ومن صحّ عنده الأثر، أو جوّز القياس على الخفّ أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان (أعني البخاري ومسلما) وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخفّ والجورب غير المجلّد عن مالك في المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز[2]. قلت : أمّا الحديث فصحيح كما قال ابن رشد [3]. الحديث الثاني : عن ثوبان رضي الله عنه قال: “بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين”[4]. والعصائب: هي العمائم. والظاهر أن هذا التفسير من كلام الحافظ ، وهي جمع عصابة ، وهي العمامة ، وبذلك فسرها إمام أهل اللغة أبوعبيد (غريب الحديث 1/116)، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها ، فكل ماعصبت به رأسك من عمامة أو منديل أونحو ذلك فهو عصابة . والتساخينُ: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها، وقيل واحدها : تسخان ، مثل تمثال وتماثيل ، أوتِسخين بكسر التاء ، (واصل ذلك كل مايسخن القدم من خف وجورب ونحوهما )، فعلى هذا لاتختص بالخفاف ، وهو الذي يستفاد من القاموس واللسان وغيرهما . وبهذا يتبين أن مايلبس في القدم إما أن يكون : 1- الخفاف 2- مايقوم مقامهما من جوارب ونحوها كالموق والجرموق والنعال . 3- اللفائف . وقد نقل الأزهري عن الليث أنه قال : الجورب : لفاف الرجل ، ومثله صاحب القاموس( 1/467 ). ولم يذكروا مما كانوا يصنعونه ، وهو المسمى اليوم بالشُّرَّاب أو التقاشير . والجرموق والموق : خف يلبس فوق الخف ، لاسيما في البلاد الباردة . وأما اللفائف فدخولها تحت التساخين واضح جدا، فتأخذ حكم الخفين ، كما اختار ذلك ابن تيمية ، لأن اللفائف لايستعملها إلا من احتاج إليها أو اضطر لذلك. وهنا عدة شبة أوردها العلامة المحدث محمد علي الأثيوبي رحمه الله ورد عليها :فيمكنها الاطلاع عليها في ذخيرة العقبى (3/183) الحديث الثالث : وعن أبي موسى الأشعري عن النبي- عليه السلام-: ” أنه مسح على الجوربين “.[5] الحديث الرابع : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ” أن رسول الله- عليه السلام- توضأ ومسح على الجوْربين والنّعْلين ” [6] . الحديث الخامس : عن كعب بن عجرة، عن بلال رضي الله عنهما قال: ” كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على الخفين والجوربين ” .[7] عمل الصحابة والتابعين بحديث المسح على الجورب والتساخين : إن عمل الصحابة والتابعين لأحاديث المسح على الجوربين تقتضي جواز ذلك وإباحته ، وأن عملهم عاضد لتلك الأحاديث . قال أبو داود: ومسح على الجوربين: عليّ بن أبي طالب، وأبو مسعود ،والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حُريث. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس- رضي الله عنهم-. ومن التابعين عن قتادة وابن المسيب وابن جريج وعطاء والنخعي والحسن وخلاس وابن جبير ونافع رحمهم الله تعالى[8]. قال ابن المنذر: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ[9]، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ[10]، وَأَبِي مَسْعُودِ[11]، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ[12]، وَابْنِ عُمَرَ[13]، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ[14]، وَبِلَالٍ[15]، وَأَبِي أُمَامَةَ[16]، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ[17]. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والحسن بن صالح بن حي ، وابن المبارك ، وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد[18]. ما هو حدّ الجوربين عند المالكية : الجوربان المختلف في المسح عليهما عند المالكية : هما كما قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ فِي الْجَوْرَبَيْنِ يَكُونَانِ عَلَى الرِّجْلِ وَأَسْفَلُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ وَظَاهِرُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ أَنَّهُ يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا[19]. قال ابن عبد البر : فإن كان الجوربان مجلّدين كالخفّين مسح عليهما ، وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والأول أصح[20]. قال ابن الحاجب : فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ، ثم قال : لايمسح عليه ، واختار ابن القاسم الأول ، وهو جورب مجلد ، وقيل خفّ غليظ ذوساقين ، وقيل يمسح مطلقا [21]. قال ابن عبدالسلام 🙁 يمسح عليهما مطلقا ) سواء كان جلدا أولا ، والأظهر عدم المسح ، لأنه غير محل الرخصة ، لأن الرخصة إنما جاءت في الخف ، فلعل العلة أوجزها أو شرطها عموم الحاجة .اهـ (شرح جامع الأمهات (1/524) ط/الأوقاف القطرية . قال خليل في التوضيح : والجورب : ماكان على شكل الخفّ من كتّان أو صوف أو غير ذلك ، وشبهه : الخرق تلف على الرجل . والجرموق بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة – فسره مالك في رواية ابن القاسم بأنه جورب مجلد، من تحته ومن فوقه جلد مخروز، وعلى هذا فإطلاق الجرموق عليه قبل التجليد مجاز . فتبين أن المذهب لايجوز فيه المسح على الجوربين ، وذلك لأنّ العلة في عدمه : أنّ الرخصة لم ترد فيه ) . قلت : وهذا مبني على الخلاف الواقع في جواز أوعدم جواز القياس على الرخصة في العبادات ، وعلماء المذهب فيه على قولين ، قول بالمنع ، وقول بالجواز[22] . قال القرافي : حجة المنع أنّ الرخص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب أن لا يجوز. وحجة المجيزين أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء ، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل ، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها شرع الحكم في صورة وجب أن يخالف الدليل لها عملا برجحانها فنحن حينئذ كثّرنا موافقة الدليل لامخالفته اهـ[23] . فإن قلنا إن الذين ذهبوا إلى القول بمنع القياس في العبادات ، قلنا ثبت عندنا أنهم استعملوه في مواضع أخرى منها : 1- جواز المسح على الجورب المجلد وهو ليس بخّف قطعا لأن الخف يكون سُداه ولحمته جميعا من جلد ، وهذا ملفّق من شيئين جلد وصوف ، فلماذا جوّزوا هذا ولم يجوّزوا الصّوف مستقلا[24] ، أو الكتّان ونحوهما ، مع أن الحكمة تقتضي المساواة في الحكم ، لأن الرخصة التي جاءت لرفع المشقة عن المتوضيء بجواز المسح على الخفين غير منتفية في الجوربين . ثانيا : أن الشرع لم يفرّق في الإحرام بين بياض الثوب وسواده مع العلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحرموا في البياض ، ولو أحرم محرم في السواد ماكان مخالفا لواجبات الإحرام . ثالثا: أن الغاية المرخص فيها من المسح على الجلد لطول بقائه وقوته لالشيء ءاخر. رابعا: أن الحاجة إلى المسح سواء فيهما فلا فرق مؤثر يلغي جوازه في ماسوى الجلد. خامسا: إن الفرق طرديّ عديم التأثير . 2- استعمل المالكية القياس في التيمم على الثلج وهو ليس من أجزائها [25] ، فلماذا أرخصوا فيه ولم يرخصوا في المسح على الجوربين ؟ مع أنهما في استباحة ما منعه الحدث معا . قال ابن رشد: وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإنّ أعمّ دلالة اسم الصّعيد أن يدلّ على ما تدلّ عليه الأرض، لا أن يدلّ على الزِّرْنِيخِ والنَّوْرَةِ، ولا على الثَّلج، والحشيش، والله الموفّق للصّواب[26]. 3- جوّزوا المسح على الخفّ الأعلى[27] ، وليس ثمَّتَ أثر يثبت أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خفًّا على خفّ فيما نعلم فمن أين لهم القياس في هذا ليجيزوه ، ويمنعوه في المسح على الجوربين والحاجة إليه أشد ّ . ولو تتبعنا المسائل التعبدية التي جوزوا فيها القياس لوجدناها غير قليلة، وإنما اقتصرت على هذا حتى لايمل القارئ . ممن قال من المالكية بجواز المسح على الجوربين : لم استوف كتب المالكية في البحث عمن قال به لكنه موجود فهذا الإمام المالكي الجهبذ ابن الحاجب قال في جامع الأمهات كما تقدم قوله : وقيل يمسح عليها مطلقا: ، قال خليل : الظاهر أنه راجع إلى الجرموق ، ومعنى مطلقا أي : سواء قيل : إنّه جورب ، أو خف غليظ ، هكذا ظهر لي في هذا المحل والله أعلم . وقال الشراح الثلاثة : هو يقتضي جواز المسح على الجورب وإن كان غير مجلد [28]. ويعني بالشراح لجامع الأمهات ابن عبد السلام ، والثعالبي والقلشاني . والراجح عندي والله أعلم جواز المسح عليهما ما داما يغطيان محل الفرض، ولبسا على طهارة، واحتيج إليهما في برد ومرض وسفر ونحو ذلك ، وبذلك قال صاحبا أبي حنيفة ، بل إن أبا حنيفة رجع إلى القول بذلك آخر حياته ، وبذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، وما جعل عليكم في الدين من حرج . والله اعلم . وكتب أبو سليمان مختار بن العربي مومن الجزائري ثم الشنقيطي 25جمادى الأولى 1436 الموافق ل :16مارس 2015 / _________________________________________________________________________ [1] – فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ، وَمِثْلُهُ فِي قُوَّةِ الْمُغْتَذِي لِلسُّيُوطِيِّ. [2] – بداية المجتهد لابن رشد( 1/46) [3] – إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهو في”صحيح ابن خزيمة” برقم [198] .وأخرجه ابن أبي شيبه 1/188، وأحمد 4/252، وأبو داود [159] ، والترمذي [99] ، وابن ماجه [559] ، والنسائي في “الكبرى” كما في “التحفة” 8/493 من طرق عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطحاوي في “شرح معاني الآثار” 1/97، والطبراني 20/ [996] ، والبيهقي في “السنن” 1/283 من طرق عن سفيان، به. وفي الباب عن ثوبان . [4] – أخرجه أحمد 5/277، ومن طريقه أبو داود [146] عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم 1/169، ووافقه الذهبي. وإعلاله بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان مردود، فإنه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاماً، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في “التاريخ الكبير” 3/292 بأنه سمع منه. انظر “نصب الراية( 1/165).قال الألباني : (قلت: إسناده صحيح، وكذ اقال النووي، وصححه الحاكم والذهبي والزيلعي) .قال الزيلعي :(وفيه نظر ،فإنه من رواية ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد ،به، وثور لم يرو له مسلم، بل انفردبه البخاري، وراشدبن سعدلم يحتج به الشيخان …)نصب الراية(1/165)، وانظر المحرر(1/79). وأعل الحديث بالانقطاع ، كما ذكر الحافظ ابن حجر (التلخيص 1/100)، وقد نقل الخلال عن أحمد أنه قال : (لاينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان ،لأنه مات قديما )، وكذا قال أبوحاتم ، والحربي ،وتعقبهم الزيلعي فقال :” وفي هذا القول نظر ،فإنهم قالوا : إن راشدا شهد مع معاوية صفين ، كما ذكر البخاري في صحيحه في الجهاد، وثوبان مات سنة أربع وخمسين ، ومات راشد سنة ثمان ومائة ، اهـ ، .وجزم البخاري أيضا في تاريخه بأنه سمع من ثوبان . ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وقال أحمد : ” لابأس به “، وضعفه ابن حزم (المحلى(2/75) وتهذيب التهذيب (3/196) . وانظرمنحة العلام للشيخ عبدالله الفوزان (1/262-263). [5] – عند ابن ماجه [560] ، والطحاوي 1/97، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، وهو ضعيف. [6] – رواه أبوداود( 159) والترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (99) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (559) .وابن خزيمة في صحيحه (198) وابن حبان في صحيحه (1338) والطبراني في الكبير ( 20/415رقم 996) ، قال الترمذي : حسن صحيح . وقد ذكر البيهقي وغيره تضعيف الحديث (1/284) عن مسلم ,احمد والثوري ، وابن معين ، ورد التضعيف بأنه : قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة ا. هـ. كما سنذكرهم . قال شيخ الإسلام منصور الحنبلي في شرح الإقناع: وتكلم بعضهم في الحديث – أي حديث المغيرة – لأن المعروف عن المغيرة (الخفين) قال في المبدع: وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم (أي الجوربين). [7] – المعجم الكبير للطبراني (1/1060) . [8] – أبوداود(159). [9] -أخرجه ابن أبي شيبة (1/216) . [10] – ابن أبي شيبة (1/209) في المسح على الخفين . [11] – مصنف عبد الرزاق(777) (774) قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود(1/274) والمباركفوري في تحفة الأحوذي (1/287) سنده صحيح . [12] – عبد الرزاق(779) قال البيهقي في السنن الكبرى (1/285) ورفعه بعض الضعفاء ، وليس بشيء اهـ . [13] – عبد الرزاق ( 782) وغيره من طريق أبي جعفر به عن يحي البكاء قال سمعت ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين . [14] – عبد الرزاق (778). [15] – النسائي (1/76) يرفعه بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أما مسح بلال فقيل عنه ان إسناده ضعيف ، انظر تحقيق الأوسط(2/116). [16] – ابن أبي شيبة (1/216 في المسح على الجوربين . [17] – ابن ابي شيبة (1/217) [18] – الأوسط لابن المنذر ( 2/115) ط/ الأوقاف القطرية . [19] – المدونة (1/ 143) دار الكتب العلمية / الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م. [20] – الكافي (1/178). [21] – التوضيح على جامع الأمهات 01/548). [22] – انظر تنقيح الفصول للقرافي ( 415-416) ونشر البنود (2/104-105) ط/ المكتبة العصرية /1432-2011. [23] – شرح تنقيح الفصول ( 1/416) / تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد/ الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة/ الطبعة: الأولى، 1393 هـ – 1973 م [24] – مع ان العمل به ثابت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه . [25] – المدونة (1/ 148).كما في رواية علي بن زياد . وانظر التاج والإكليل (1/ 515) . [26] – بداية المجتهد _(1/110) ط/ دار المعرفة . [27] – انظر التوضيح(1/551) والتبصرة 01/37) ، [28] – التوضيح(1/551).
|
السلام عليكم و بارك فيكم على الفتوى ، هناك ملاحظة صغيرة فقط بخصوص صعوبة قراءة النص كاملا الصفحة تظهر مقتطعة على جهة اليسار ، و معذرة منكم و جزاكم الله كل خير إن شاء الله