ماحكم السّواك للصائم اذا كان عودا يابسا لاطعم ولا رائحة له ؟.
16-03-2021999 مشاهدة
الجواب : يجوز الاستياك للصائم مطلقا أول النهار وآخره إذا لم يكن للسواك طعم أو تتحلل أجزاؤه خشية تسربها للجوف ، ففي المدونة : ما قول مالك في السواك أول النهار وفي آخره؟ قال مالك: لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء؟ فقال قال مالك: أكره الرطب، فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء، قال قال مالك: لا أرى بأسا بأن يستاك الصّائم في أيّ ساعة شاء من ساعات النّهار، إلاّ أنّه لا يستاك بالعود الأخضر.
ابن وهب عن سفيان الثوري، أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. أنه قال: ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتسوك وهو صائم.