ماذا ترجّحون بالنسبة  لوجوب الفدية من استحبابها لمريض الفشل الكلوي الذي لا يستطيع الصوم ؟…وهل يجزئ إخراج قيمتها نقدا في هذا الزّمن ؟، وما مقدارها ؟ هل هو مدّ  أو نصف صاع ، أو صاع؟.

16-03-2021 969 مشاهدة

الجواب : أرى والله أعلم استحبابها لا وجوبها ، ومن أخرجها احتياطا فهو الأفضل ،  وذلك أنّه ليس هناك نصّ صريح في ذلك  لاسيما في مثل ما يستوجب البَدَلَ عند العجز ونحو ذلك ، ولو كان واجبا لبيَّنه النّبيّ r   وقت الحاجة ، ولانشكُّ أنَّ زمن النّبيّ r   كان فيه من العجزة والمرضى مايقتضي بيان الحكم ولم يوجد  ، وأما ما أفتى به ابن عباس t ، أومافعله أنس t  عندما عجز عن الصيام من الإطعام فالظاهر أنه اجتهاد منهما ، والله أعلم .

نص الفتوى