إذا تذكر المصلي وهو خلف الإمام أنه على غير وضوء ، ماذا يجب عليه أن يفعل ؟

02-12-2020 1126 مشاهدة

إذا تذكرت في الصلاة خلف الإمام أنني على غير وضوء هل يجب علي أن أخرج من الصلاة أم يلزمني الإتمام مع الإمام ؟

نص الفتوى

  3- ما حكم إن كنت في صلاة جماعة وفي الركعة الأولى تذكرت أني لست على وضوء هل أخرج من الجماعة ، أم أكمل وأعيد الصلاة؟. الجواب : نعم يجب على من انتقض وضوءه أن ينصرف فورا إن تيسر له السبيل للخروج وإلاَّ جلس مكانه  ، لأن فعل الصلاة من غير طهور متعمدا كفر ، وقيل حرام ، وفعله حياء من الناس مخالف لتوقير الله والحياء منه ، ويجب الانصراف لتجديد الوضوء والعودة للصلاة ، قال الأخضري : (وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ). و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه   عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم   أنّه قال : « أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ , وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ "»   ،  فقد يكون مستحقّ هذا العذاب والعياذ بالله من غير استحلال لذلك إذ أنّه لو استحلّ الصّلاة من غير طهارة لكان كافرا، وأما لو صلى بغير طهارة عامدا غير مستحلّ لذلك فهو آثم ( المسك الأذفري ) ، وهذا ليس من مساجن الإمام التي ذكرها الفقهاء .