– هل صوم تارك الصلاة كسلا غير صحيح ؟ وما حكمه ؟.

16-03-2021 1067 مشاهدة

 

الجواب : إنّ هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى ،  وقد تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً،في تكفير تارك الصّلاة، المؤمن بوجوبها المتهاون  عن أدائها،  قال الإمام أحمد بن حنبل: “تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملّة،  يقتل إذا لم يتب ويصلّ” ، وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث وطائفة كبيرة من الحنابلة  وذلك لقوله تعالى : ]  فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [  [مريم : 59]،  و لحديث بريدة  t  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها: فقد كفر »  رواه أحمد وغيره [1] .

قال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً – انتهى .

فمن أسقطها  فقد أسقط عباداته كلّها ، وقد روى البخاري (520) عن بُرَيْدَة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

ومعنى “حبط عمله” أي : بَطَلَ ولم ينتفع به . فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث في كتابه الصلاة (ص/65).

” والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معيّنٍ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ ” اهـ.

وقد قال ابن حمدون المالكي(375) :  نقلا عن صاحب المدخل : ” قال علماؤنا :إذا علم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة إذا خرج للحج سقط عنه الحج ).

وقد ذهب الجمهور من الفقهاء منهم  أبو حنيفة ومالك والشّافعي رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة : “فاسق ولا يكفّر”،ثمّ اختلفوا فقال مالك والشافعي: “يقتل حدّاً” وقال أبو حنيفة: “يعزّر ولا يقتل”.

والحكم لصحة صيام تارك الصلاة وعدمه مبني على هذين القولين ، وفي زمن غاب فيه الشرع وتطبيقه ينبغي أن يغلّظ الكلام ويرهّب تاركو الصلاة لعلهم يرْعَوُونَ ويفيدهم الزجر حثًّا لهم على النّجاة بعد الممات ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

 

[1] – قال شيخنا شعيب الأرناؤوط رحمه اللع في تخريج المسند :  إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (1079) ، والترمذي (2621) ، ومحمد بن نصر المروزي في “تعظيم قدر الصلاة” (895) و (896) ، والدارقطني 2/52، واللالكائي في “شرح أصول الاعتقاد” (1519) و (1520) ، والحاكم 1/6-7، والبيهقي 3/366، والذهبي في “سير أعلام النبلاء” 17/594 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وليس في إسناد الذهبي ذِكْرُ الصحابي بريدة بن الحُصَيب وقد قال بإثره: سقط منه رجل. يعني بريدة والد عبد الله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

نص الفتوى