فدية العاجز عن الصيام… تعريفها ….حكمها ….مقدارها

29-03-2021 1345 مشاهدة

  فدية العاجز عن الصيام تعريفها حكمها مقدارها

إعداد

عبدالله بن طاهر

          بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد؛ فقد جاءتني مجموعة من الأسئلة تتعلق بالفدية بين مقتضيات المذهب المالكي ومتطلبات الواقع، كثيرا ما ترد على الوعاظ كل سنة في رمضان، فأجبت عنها بتحرير مسألة الفدية في الصيام عبر ثمانية مطالب كالتالي:

المطلب الأول: تعريف فدية الصيام:

الفدية بمعناها العام هي: ما يقوم مقام الشئ دفعا للمكروه عنه، وعرفها الشريف الجرجاني(ت816هـ) فقال: “هي: البدل الذي يَتَخَلَّصُ به المكلفُ عن مكروه تَوَجَّهَ إليه”(1)، وهي أنواع منها: فدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسر، وفدية إزالة الأذى في الإحرام بالحج أو العمرة، وفدية الصوم لمن أفطر لعلة لا يرجى زوالها، أو للحامل والمرضع.

وفدية الصيام هي المراد هنا وتعريفها الخاص: ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما للمساكين بعدد أيام الإفطار، وتسمى بالكفارة الصغرى بالمقارنة مع الكفارة الكبرى الواجبة على من أفسد الصيام عمدا بدون عذر شرعي، وهي إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة(2).

المطلب الثاني: أصل مشروعية فدية الصيام:

وأصل مشروعيتها: ما روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين} كان من أراد أن يُفطِر ويفتديَ، حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهِد منكم الشَّهرَ فليصُمْهُ} فَنَسختها»(3).

وقال ابن عباس –رضي الله عنهما- بأن هذه الآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع؛ فقد روى عنه أبو داود أنه قال: في قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين} [البقرة: 183]: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا»؛ قال أبو داود: “يَعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا”(4).

وقد اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كبيرا حتى قال فيها ابن العربي(ت543هـ): “وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة الْعُقْرِ”(5)؛أي: لا مثيل لها(6).

المطلب الثالث: حكم فدية الصيام:

فدية الصيام رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها عند المالكية في ست حالات، وتنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين:

الأول: ما فيه الفدية استحبابا وله أربع حالات:

1) الشيخ الكبير الذي يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية استحبابا.

2) المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه بحيث يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية استحبابا أيضا.

3) المكره بإرهاق الجوع والعطش فأفطر خوفا على نفسه، عليه القضاء مع الفدية استحبابا لا وجوبا؛ لأنه لا يستطيع أن يتفادي الفطر وإلا هلك فأشبه المريض والشيخ الكبير.

4) الخائف من حدوث مرض إذا لازمه هذا الخوف؛ والخوف الْمُجَوِّزُ للفطر هو المستنِد صاحبُه إلى أحد أمور ثلاثة: قول طبيب ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج؛ فالصحيح الذي تلحقه المشقة بدوام صومه لا يجوز له الفطر إلا لخوف الموت أو حدوث المرض(1)؛ فيجب عليه حينئذ الفطر مع الفدية استحبابا.

الثاني: ما فيه الفدية وجوبا وله حالتان:

1) المرأة المرضع عليها القضاء والفدية وجوبا؛ لأنها يمكن لها أن تتفادى الفطر بوسائل أخرى مثل: استئجار امرأة مرضع، أو بالرضاعة الاصطناعية.

2) المفرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر دون عذر، عليه القضاء مع الفدية وجوبا أيضا لتفريطه(7).

المطلب الرابع: مقدار فدية الصيام:

أما مقدار الفدية فلا يوجد في تحديده نص صحيح من القرآن الكريم أو من قول النبيﷺ؛ وينقسم إلى قسمين:

1) المقدار المتفق عليه من جميع المذاهب؛ وهو الإطعام إلى الإشباع بدون تحديده بالصاع ولا بغيره، ويكون من أوسط ما يطعم به المفطر للعذر نفسه؛ لما روى الدارقطني عن أنسِ بن مالك «أنه ضَعُفَ عنِ الصوم عاما فصنع جَفْنَة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم»(8).

 وقال البخاري: “وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِقْ الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر”(9).

 ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد: “سُئل عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: كم أفطرت؟ قال السائل: ثلاثين يوماً، قال الإمام: اجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم، قال السائل: ما أطعمهم؟ قال الإمام: خبزاً ولحماً إن قدرت من أوسط طعامكم”(10).

وقال القرافي(ت684هـ): في إطعام كفارة اليمين: “وإن غُذِّيَ أو عُشِّيَ بالخبز والإدام -أما الزيت واللحم وهو أجوده- أجزأه لأنه إطعام معتاد”(11).

2) المقدار المختلف فيه وهو تحديد الفدية؛ فقد اختلف فيه، من الصاع، إلى نصف الصاع، إلى ربع الصاع:

أ) الحنفية قالوا: مقدار الفدية: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بُرّ؛ والصاع هو أربعة أمداد وهو نفس مقدار زكاة الفطر؛ ونصف صاع من البر يقوم مقام الصاع من غيره عندهم(12).

ب) الحنابلة قالوا: مقدارها: نصف صاع من تمر أو شعير، أو ربع صاع من بُرّ، وربع الصاع هو الـمُدُّ؛ والْـمُدُّ من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره عند الحنابلة(13).

ج) المالكية والشافعية قالوا: مقدارها: ربع صاع؛ أي: مد واحد عن كل يوم؛ ولم أقف على من اشترط أن تكون فدية الصيام من غالب القوت إلا الشافعية؛ ولكن المالكية اشترطوا غالب القوت في فدية الأذى في الحج فأمكن أن يعتبر هنا أيضا(14).

وحجة المالكية والشافعية في تحديد الفدية بالمد وهو ربع الصاع ما ورد عن بعض الصحابة موقوفا؛ منه:

ما روى الإمام مالك: أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر سُئِلَ عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُدًّا من حنطة بمد النبيَّﷺ»(15).

وما روى البيهقي والدارقطني: عن أبي هريرة موقوفا: «من أدركه الكبر، فلم يستطع أن يصوم رمضان، فعليه لكل يوم مد من قمح»(16).

وما روى البيهقي والدارقطني: عن ابن عباس قال: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا» وإسناده صحيح(17).

المطلب الخامس: هل تصح دفع القيمة نقدا في فدية الصيام؟:

أما إخراج القيمة فمنعها المالكية والشافعية، وأجازها الحنفية(18)؛ قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة(ت182هـ): “الدراهم أحب إليَّ لأنها أيسر على الغني وأنفع للفقير”(19). وللحنابلة فيها روايتان؛ قال ابن تيمية(ت728هـ): “وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به”(20).

والأخذ بمذهب الحنفية في هذا العصر أرفق بالناس وأوفق للمصلحة؛ لأن الهدف دفع حاجة المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل.

المطلب السادس: مقدار القيمة في فدية الصيام بالعملة:

مقدار القيمة إما أن يكون حسب الإطعام من غير تحديد، وإما حسب التحديد بالصاع أو نصفه أو ربعه.

  • فإن كان حسب الإطعام من غير تحديد، فهو الإطعام المتفق عليه، والمنصوص عليه في القرآن الكريم، وهو: أن يطعم المساكين مما كان يطعم به نفسه حتى الإشباع بعدد أيام الصيام التي أفطر فيها لعذر؛ كما يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فإذا أراد حينئذ القيمة على مذهب الحنفية فليدفع قيمة ما يطعم به نفسه؛ حسب حاله من الغنى والفقر؛ فمن الأغنياء من لا يتغذى إلا بمائتي درهم فأعلى، ومن الفقراء من لا يتغذى إلا بعشرة دراهم فأقل، فلا ينبغي تسوية الفقراء مع الأغنياء في قيمة الفدية اعتبارا بمقاصد الشريعة.

وحتى أستخرج قيمة الإطعام قمت بزيارة ميدانية لأحد الممونين للحفلات، فسألته عن قيمة إطعام عشرة بأوسط الطعام فقال: هي (200 إلى 300 درهم) مغربية؛ وعليه فقيمة فدية يوم واحد هي 20 درهما، كما سألت عن الغذاء الأرخص ثمنا فقال لي: هو (سانداويش) يسميه الناس في أكادير بالدارجة المغربية (خانز وبنين) وأنا أفضل تسميته بغير هذا وأقترح: (الحافي والكافي) وهو مكون من خبز وحوت سردين مطحون؛ مشوي أو مقلي، وثمنه ستة دراهم وهو قيمة الفدية حسب هذا النوع من الطعام.

  • وإن كان حسب التحديد بالصاع أو نصفه أو ربعه فهو كما يلي:

أما مقدارها بالصاع حسب مذهب الحنفية المجيز للقيمة فهو (15درهما) حسب تحديد المجلس العلمي الأعلى لقيمة الصاع في زكاة الفطر في رمضان (سنة1438هـ)، وبنصف الصاع 8 دراهم.

أما تقدير ها بالمد حسب المذهب المالكي فلا تتجاوز (4 دراهم) ومن المعلوم أن أربعة دراهم لا تفيد في الإطعام شيئا في الواقع، والإطعام هو المقصد من الآية الكريمة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين}.

ويمكن هنا أن نخرج بنتيجة وهي أن قيمة الفدية من ستة دراهم إلى عشرين درهما، حسب الغنى والفقر؛ فمن أحب أن يزيد على هذا بما يحقق الإطعام حسب غالب عيشه فلا حرج في ذلك.

المطلب السابع: لمن تعطى فدية الصيام وكيفية توزيعها:

اتفق العلماء على أن الفدية لا تعطى إلا للمساكين حصرا كما في الآية الكريمة، واختلفوا في كيفية توزيعها إلى قولين:

– المالكية قالوا: “يجب أن يدفع لكل مسكين مدا واحدا، فلا يصح إعطاء الـْمُدِّ لأكثر من واحد، ولا إعطاءُ أكثر من مُدٍّ لواحد، فإن فعل لم يُعْتَدَّ بالزائد”(21). وفي المدونة قال الإمام مالك: “لا يُجْزِئُ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين”(22).

– الشافعية والحنابلة قالوا: يجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد؛ كما له صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة؛ “بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين ولا يُصْرَفُ إلى مسكين من كفارة واحدة مدان؛ لان الكفارة شئ واحد”(23).

وقول المالكية هنا بوجوب صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل هو الأبرأ للذمة والأحوط خروجاً من الخلاف.

المطلب الثامن: هل يجوز تعجيل فدية الصيام قبل رمضان؟:

اتفق الفقهاء على عدم جواز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول أجل وجوبها، ولأنه تقديم للحكم قبل سببه؛ ولكنهم اختلفوا في إخراجها عن الشهر كاملاً أول رمضان؛ فأجازه الحنفية ومنعه الشافعية(24)، ولم أقف للمالكية في المسألة على قول؛ إلا ما جاء عن أشهب فيما يخص المفرط في القضاء -ويمكن أن يقاس عليه غيره- حين قال: “ومن عجل كفارة التفريط قبل وجوبها لم يجزه؛ فإن كان عليه عشرون يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كفَّر عن عشرين يوما، لم يجزه منها إلا عشرة أيام”(25).

والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامــــــــــش:

(1) التعريفات للجرجاني: (ص: 165).

(2) القوانين الفقهية: (ص:83) لابن جزي (ت741هـ)، والشرح الكبير: (1/516) للدردير (ت1201هـ).

(3) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: (رقم 45078)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب بيان نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية…}: (رقم 1145).

(4) سنن أبي داود(ت275هـ): كتاب الصوم: باب من قال: هي مُثْبَتَةٌ للشيخ والحبلى: (2/296) (ر2318)، والأحاديث المختارة: (10/249) للضياء المقدسي(ت643هـ)، قال النووي في المجموع (6/267): “إسناده حسن”.

(5) أحكام القرآن لابن العربي: (1/ 113).

(6) بيضة العقر هي: بيضة الدجاجة العاقر التي لم تبض غيرها فكانت وحيدة لا ثانية لها؛ يضرب مثلا لما كان وحيدا لا ثاني له. اظر: الزاهر للأنباري(ت328هـ): (1/ 473).

(7) الفواكه الدواني على الرسالة: (1/ 317) لأحمد بن غانم النفراوي(ت1126هـ).

(8) سنن الدارقطني(ت385هـ): (3/199)؛ قال ابن حجر العسقلاني(ت852هـ) في إتحاف المهرة (1/ 429) عن رجال إسناده: “كلهم ثقات”

(9) صحيح البخاري كتاب التفسير: باب قوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

(10) المغني: (3/154) لابن قدامة المقدسي(ت620هـ).

(11) الذخيرة للقرافي (4/ 62).

(12) اللباب في شرح الكتاب: (1/171) للغنيمي الحنفي(ت1298هـ)، والمبسوط: (3/100) للسرخسي(ت483هـ).

(13) المغني: (3/142 و150) لابن قدامة المقدسي(ت620هـ)

(14) الاستذكار (3/ 366) لابن عبد البر(ت463هـ)، والفواكه الدواني على الرسالة: (1/369) لأحمد بن غانم النفراوي(ت1126هـ)، وحاشية أبي الحسن العدوي(ت1189هـ) على كفاية الطالب الرباني (1/ 553)، والمجموع شرح المهذب: (6/259) للنووي(ت676هـ)، والغرر البهية: (2/231): لزكريا الأنصاري الشافعي(ت926هـ)، وإعانة الطالبين: (2/271) لأبي بكر الدمياطي الشافعي(ت1302هـ).

(15) موطأ مالك(ت179هـ): كتاب الصيام: باب فدية من أفطر في رمضان من علة: (1/308).

(16) سنن الدارقطني(ت385هـ): (3/200)، والسنن الكبرى للبيهقي(ت458هـ): (4/451).

(17) سنن الدارقطني(ت385هـ): (3/193)، والسنن الكبرى للبيهقي(ت458هـ): (4/450).

(18) الفواكه الدواني على الرسالة: (1/414) للنفراوي(ت1126هـ)، وأسنى المطالب: (1/427) لزكريا الأنصاري الشافعي(ت926هـ)، والبناية شرح الهداية(3/ 348) لبدر الدين العينى الحنفي(ت855هـ).

(19) بدائع الصنائع: (2/72) للكاساني الحنفي(ت587هـ)، والاختيار لتعليل المختار: (1/ 124) لمجد الدين أبي الفضل الحنفي(ت683هـ).

(20) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (25/ 82).

(21) الفواكه الدواني على الرسالة: (1/310) لأحمد بن غانم النفراوي(ت1126هـ)

(22) التاج والإكليل لمختصر خليل: (3/387) للمواق العبدري(ت897هـ).

(23) المجموع شرح المهذب: (6/372) للنووي(ت676هـ)، وكشاف القناع: (2/ 313) لمنصور البهوتى الحنبلى(ت1051هـ).

(24) المجموع شرح المهذب: (6/260) للنووي (ت676هـ)، وحاشية ابن عابدين (ت1252هـ): (2/427).

 (25) النوادر والزيادات: (2/ 53) لابن أب زيد القيرواني(ت386هـ)، والتاج والإكليل لمختصر خليل: (3/388) للمواق العبدري(ت897هـ).

يوم الخميس 1 رمضان 1439هـ 17 / 05 / 2018م.

خادمكم عبد الله بن الطاهر

مسجد الإمام البخاري أكادير المغرب

نص الفتوى