ماذا ترجّحون بالنسبة لوجوب الفدية من استحبابها لمريض الفشل الكلوي الذي لا يستطيع الصوم ؟…وهل يجزئ إخراج قيمتها نقدا في هذا الزّمن ؟، وما مقدارها ؟ هل هو مدّ أو نصف صاع ، أو صاع؟.
16-03-2021
967 مشاهدة
الجواب : أرى والله أعلم استحبابها لا وجوبها ، ومن أخرجها احتياطا فهو الأفضل ، وذلك أنّه ليس هناك نصّ صريح في ذلك لاسيما في مثل ما يستوجب البَدَلَ عند العجز ونحو ذلك ، ولو كان واجبا لبيَّنه النّبيّ r وقت الحاجة ، ولانشكُّ أنَّ زمن النّبيّ r كان فيه من العجزة والمرضى مايقتضي بيان الحكم ولم يوجد ، وأما ما أفتى به ابن عباس t ، أومافعله أنس t عندما عجز عن الصيام من الإطعام فالظاهر أنه اجتهاد منهما ، والله أعلم .
مرتبط