شيخنا : بالنسبة للخمَّاس الذي أفطر لعذر شرعي هل يلزم بإمساك بقية اليوم؟.
17-03-2021859 مشاهدة
الجواب : على المسلم أن يحتاط لدينه وما افترضه عليه خالقه وسيده، ولايمنع ذلك بالأخذ بالرخص الشرعية إن وقعت الضرورة، إن استطاع أن يتهيأ لصيام رمضان وذلك بتوفير مايسدّ حاجته ومن يعول في رمضان لكان ذلك خير له وأبرك ، أما إن تحتم عليه كأصحاب المهن الشّاقة خاصة في فصل الصيف وشدّة الحرّ كالخمّاسين( الذين يستأجرون للحصاد بالخمس كما كان قديما )، ومن يشتغلون في الأعمال التي تقوم بها حياتهم اليومية من إعاشة لأنفسهم وأهليهم ، فهؤلاء يجب عليهم تبييت نية الصيام من الليل، ولا يفطرون إلاّ إذا طرأ عليهم مايبيح لهم فى نهارهم الفطر بسبب العمل الشّاقّ الذى يعلمون بالتجرية السابقة أنهم لا يستطيعون معه الصيام؛ تنزيلا للمظنّة منزلة المئنة؛ فإن كان المكلف لا يتسنى له تأجيل عمله الشّاقّ لما بعد رمضان، أو جَعْلِهِ فى لياليه كالحمّالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون فى الحر الشديد، او لساعات طويلة جاز لهم العمل كما قلنا مع نية الصيام فإن شقّ عليهم أخذوا برفع الحرج المسوغ لهم شرعا في الإفطار .
قال العلامة الحطاب المالكى “: “وقال البرزلى:مسألة : الحكم فى غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم فى غبار الجباسين،قال: وعلى هذا يقع السؤال فى زماننا إذا وقع الصيام فى زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟ .
كانت الفتوى عندنا:إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بدّ فله ذلك وإلاّ كره وأمّا مالك الزّرع فلا خلاف فى جواز جمعه زرعه وإن أدّى إلى فطره وإلاّ وقع فى النّهي عن إضاعة المال ، وكذا غزل النّساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههنّ فإن كان الكتان مصريا فجائز مطلقا وإن كان دمنيا له طعم يتحلّل فهى كذوي الصّناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك فى نهار رمضان “. .
ويقول الشّيخ البيجورى:”(وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، و إن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت النية،ومثله الحصادون والزراعون والدارسون ونحوهم، فتجب عليهم النية ليلا ثم إن احتاجوا للفطر أفطروا وإلا فلا، ولا يجوز لهم ترك النية من أصلها كما يفعله بعض الجهلة (فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر) .
ومن أفطر لعذر فعليه القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالى إن أمكنهم ذلك” والله اعلم .