السؤال : هل يجب الوضوء مثل وضوء الصلاة لقراءة القرآن شيخنا ، ام الوضوء يقصد به الطهارة من الحيض؟.
11-02-2021 1113 مشاهدةنص الفتوى
الجواب : قراءة القرءان إما أن تكون عن ظهر قلب وإما من المصحف ، فنقول وبالله التوفيق : إذا كان القارئ محدثا حدثاً أصغر فإنه تجوز له قراءة القرآن عن ظهر قلب بإجماع العلماء ، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها[1]" ،ولاتجوز له القراءة إن كان جنبا أوحائضا أو نفساء .
وأما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه : ] إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين [ [الواقعة: 77-80] ، وبما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » مالك في الموطا(2/10-11)، وقال الحافظ ابن عبد البر[2]: وكتاب عمرو بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لايمسه إلا طاهر )،وقال[3]: لاخلاف في إرسال هذا الحديث ،وقد روي من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول ولايصح عليهم تلقي ما لايصح؛ وخرج له الحافظ الزيلعي[4]شواهد وطرقا يتقوى ويصح بها. قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى[5]. وقال النووي في المجموع ( واستدلّ أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى[6]. وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابن تيمية ( إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور) انتهى. أقول كقرائته له من الهاتف بشرط ألا يكون على جنابة ونحوها . كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة. كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن. والله أعلم. [1] - المجموع (2/69)، [2] - الاستذكار (2/472). [3] - التمهيد لابن عبد البر (7/123). [4] - انظر نصب الراية للزيلعي (1/196). [5] -ا الفتاوى الكبرى (1/50). [6] - المجموع (2/72)،