إمامة الرجل للنساء الأجنبيات
28-04-2021 1229 مشاهدةمن كتابي الإمام في فضل الإمامة وأحكام الإمام
الحمدلله وصلى الله على نبيه ومصطفاه على آله وصحبه ومن والاه وبعد:
إمامة الرّجل للنّساء الأجنبيات
إنّ نصوص الشّرع الدّالة على مشروعية صلاة الجماعة تدلّ على جواز إمامة الرّجل للنّساء وحدهنّ، كما تدلّ على إمامته للرّجال أو للرّجال والنّساء معاً إلاّ ما استثني بدليل، وما دامت الخلوة منتفية، وإن كان ثمَّ نص من أهل العلم على كراهية إمامة الرجل للنّساء اللاّتي كلّهنّ أجنبيات عليه.
فعند الحنفيّة تنتفي حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثرَ من امرأة، فقد ذكر ابن عابدين، أنّ الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرّجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة “[1] .
وفي الأصل للشيباني إيماء لجواز الإمام بالنساء :” قلت: أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فَفَزعَ النَّاس كلّهم …فبَقِي مَعَه نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل، قَالَ : يُصَلِّي بِهنّ الظّهْر أَربع رَكْعَات”.[2]
وعند المالكيّة تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النّساء،وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال، وظاهره، وإن كنّ محارم [3] .
وقال الحطّاب : ” قال الشّبيبي في شرح الرّسالة في مراتب المأموم مع الإمام: الثّالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيّا من النّسوة أن يؤمهنّ للخلوة بهنّ، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤمّ الرّجل النّساء لا رجال معهنّ إذا كان صالحا. اهـ[4].
وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُحَرِّمُوا ذَلِكَ كَالْخَلْوَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَانِعَةٌ. [5].
قال الشّريف القاضي الحسن بن محمد الأمين بن عابدين الشنقيطي :
للأجنبي يكره أن يؤمّا
|
جماعة من النّساء أمَّا
|