إمامة الرجل للنساء الأجنبيات

28-04-2021 1229 مشاهدة

من كتابي الإمام في فضل الإمامة وأحكام الإمام

الحمدلله وصلى الله على نبيه ومصطفاه على آله وصحبه ومن والاه وبعد:

 إمامة الرّجل للنّساء الأجنبيات

إنّ نصوص الشّرع الدّالة على مشروعية صلاة الجماعة تدلّ على جواز إمامة الرّجل للنّساء وحدهنّ،  كما تدلّ على إمامته للرّجال أو للرّجال والنّساء معاً إلاّ ما استثني بدليل، وما دامت الخلوة منتفية،  وإن كان ثمَّ نص من أهل العلم على كراهية إمامة الرجل للنّساء اللاّتي كلّهنّ أجنبيات عليه.

 فعند الحنفيّة تنتفي  حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثرَ من امرأة، فقد ذكر ابن عابدين، أنّ الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرّجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة “[1]  .

وفي الأصل للشيباني إيماء لجواز الإمام بالنساء :” قلت:  أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فَفَزعَ النَّاس كلّهم …فبَقِي مَعَه نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل، قَالَ : يُصَلِّي بِهنّ الظّهْر أَربع رَكْعَات”.[2]

وعند المالكيّة تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النّساء،وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال، وظاهره، وإن كنّ محارم [3] .

وقال الحطّاب : ”  قال الشّبيبي في شرح الرّسالة في مراتب المأموم مع الإمام: الثّالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيّا من النّسوة أن يؤمهنّ للخلوة بهنّ، وهو مع الواحدة أشد كراهة،  وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤمّ الرّجل النّساء لا رجال معهنّ إذا كان صالحا. اهـ[4].

 وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُحَرِّمُوا ذَلِكَ كَالْخَلْوَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَانِعَةٌ. [5].

قال  الشّريف القاضي الحسن بن محمد الأمين بن عابدين الشنقيطي :

للأجنبي يكره أن يؤمّا
إن أمّ الأجنبيّ للواحدة
وانظـــــر إذا أردت في مسـوقي

جماعة من النّساء أمَّا
آكد بل أشدّ في الكراهة
ماسِيقَ في حَاشِيةِ الدّسـُـوقي[6]

وقال النّووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أمّ الرّجل بامرأته أو محرم له،  وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أمّ بأجنبية وخلا بها حرُم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصّحيحة….. وإن أمّ بأجنبيات وخلا بهنّ فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرّافعي في كتاب العدد عن أصحابنا… ولأنّ النّساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجلُ من مفسدة ببعضهنّ في حضرتهنّ” [7].

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:” وإن أمّ محارمه أو أجنبيّات معهنّ رجل أو محرمة فلا كراهة، لأنّ النّساء كنّ يشهدن مع النّبيّ  صلّى الله عليه وسلّم   الصّلاة” [8].

[1] – ) ابن عابدين( 5 / 236).

[2] – الأصل (1/311) لأبي  عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ(/تحقيق وَدرَاسَة: الدكتور محمَّد بوينوكالن/الناشر: دار ابن حزم، /

         بيروت – لبنان/الطبعة: الأولى، 1433 هـ – 2012 م

[3] – بلغة السالك والشرح الصغير( 1 / 158، 159).

[4] – مواهب الجليل للحطاب (2/129).

[5] –  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/344).

[6] – ألفية الأنظام في طرف شتى من الأحكام (182) . نواكشوط /موريتانيا .

[7] -المجموع شرح المهذب (4/277).

[8] – شرح منتهى الإرادات (1/277).

نص الفتوى