التسويق الالكتروني ماله وماعليه
28-10-2020 1110 مشاهدة
الردود الواضحة الجلية
على من أباح طريقة التسويق الشبكية
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطَفى، لا سيَّما عبده المصطفى، خير مَن وَطئ الحصى، وبعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله – تعالى – وخير الهَدي هديُ محمد – صلى الله عليه وسلم – وشرَّ الأمور مُحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد:
فمما عمَّت به البلوى وطمَّت: انتشارُ هذه الطريقة في التسويق، والتي تُعرف بين الناس – وخاصَّة الشباب – بـ"التسويق الشبكي"، وللأسف يتمُّ التعامل بها دون أدنى وعْي بمعرفة مخاطِرها ومشكلاتها الاقتصادية، علاوةً على كونها محرَّمةً شرعًا؛ لما سيأتي ذكره – بإذن الله تعالى.
ومما دفَعني إلى كتابة هذه الرسالة سؤال بعض إخواني عن طريقة "التسويق الشبَكي" وحكمِها شرعًا.
فحاولتُ قدْر المُستطاع أن أجتهد في المسألة، وأُلِمَّ بها من جميع الجوانب، فخرجَت هذه الرسالة الصغيرة، التي أسأل الله – عز وجل – أن يجعلها في ميزان حسناتي، فما فيها مِن توفيق فمِن الله، وما فيها مِن زلل فمِن نفسي ومِن الشيطان، والله ورسوله منه براء.
ثم إنني قرأت طريقة عمل هذه الشركة وطريقة التسويق فيها، وبعد سؤال المشايخ والاستيضاح منهم وقراءة فتاوى العلماء تبيَّن لي الآتي:
أولاً: طريقة التسويق في هذا النظام تَختلِف مِن شركة لشركة بنِسَب صغيرة، لكنَّ المضمون العام واحد تقريبًا.
وقد تبنَّت العديد مِن الشركات هذه الطريقة الشبكية في التسويق؛ منها – على سبيل المثال لا الحصر -: شركة: (QuestNet)، وشركة: (GoldQuest)، وشركة: (Smarts Way)، وشركة: (Seven Diamonds)، وشركات أخرى كثيرة.
ثانيًا: بعض المندوبين لهذه الشركات وكذا الأفراد يذهبون للمشايخ ويُدلِّسون بالكلمات والألفاظ؛ حتى يأخذوا منهم فتوى بعَينها (فالموضوع لا بدَّ أن يكون واضحًا وضوح الشمس؛ نظرًا لكثرة الشبهات فيه)، وبلا شك فإن المفتي ليس عليه أدنى حرج؛ لأنه ليس مسؤولاً عن تدليس المُستفتي.
ثالثًا: تتلخَّص عملها في كونها شركة قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرَمي أو الشبَكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج أو غيره، ومِن شروط الانضِمام لها شراء مُنتَج مِن منتجاتها يتغيَّر سِعره حسب نوع الشركة ونوع المنتَج المُتاح، وبعد ذلك تقوم الشركة بحجز موقع خاص بالعميل، وتتلخَّص مُنتجات الشركة التي تدَّعي تسويقها في المنتَجات النادرة الوجود؛ مثل: العملات والمُجَوهرات، والساعات والميداليات، ومنتَجات مُفيدة لصحة الأسنان، وتوفير تخفيضٍ في اتِّصالات المُكالَمات الدولية، وغيرها الكثير مِن السِّلع.
وهناك معلومات تُفيد بأن لها تبرُّعات لمنظَّمة اليونيسف والصليب الأحمر وغيرها من المنظَّمات الدولية، كما أن لها رعاية أولمبياد سدني 2000، وكأس العالم 2002، وغير ذلك.
رابعًا: أول ما في هذا النظام من مُشكلات هو أنه يقوم على الربح فقط، والمنتَج صورةٌ وغطاء تسويقي ليس أكثر؛ كما ورَد ذلك في موقع الشركة على الإنترنت، فالناظر بعين المتأمِّل يجد أن العَميل يدفع مبلغًا للاشتِراك مُقابِل حصوله على الأرباح الكبيرة، والسلعة غطاء، وهذا فيه شبْه من الربا، وقد قال الله – عز وجل -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ولاحِظ أنه ليست العِبرة بالأسماء، ولكن بالمضامين والمُسمَّيات (انتبه؛ هذه الجملة ليست على الإطلاق)؛ فقد يكون الفعل "ربا" ولا يُسمُّونه "ربا"؛ كمَن يُسمُّون ربا البنوك "فائدة"، وكمَن يُسمون الخمر "مشروبات روحية"، وغيره الكثير مِن الأسماء التي غيَّرها أعداء الدِّين؛ حتى توافق أَمزِجة الناس وأهواءهم، وإلى الله المشتكى.
حتى ولو سلَّمنا جدلاً أن المنتَج مقصود في البرنامج، وأن العضو له غرَض صحيح في المنتَج، فإن الشراء من خلال هذا البرنامج لا يُخرجه عن كونه "ربا"؛ فقد اتَّفق الفقهاء مِن المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم على تحريم المبادَلة إذا تضمَّنت نقدًا في أحد البدلَين وسِلعة معها نقد في البدل الآخَر، وكان النقد المُفرَد أقل مِن النقد المضموم للسلعة أو مُساويًا له، وهذا متحقِّق في برنامج "التسويق الشبَكي".
فالمُشترِك يدفَع مبلغًا قليلاً من المال؛ ليَحصُل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضُل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع.
مثيل هذا الأمر في موضوعنا أن الشركة تقوم أصلاً على التربُّح مِن خلال "التسويق الشبكي"، فيَحدث – بلا شك – مجازَفة لكثير ممن يشتركون أو ممَّن تشركهم أنت في هذا التسويق، والذين ليس عِندهم قدرة على جلْب مُشترِكين جدُد، وبهذا فأنت مُشارِك في الإثم.
خامسًا: هذه الطريقة في التعامُل فيها غرر بيِّن، وقد نهَى النبيُّ عن الغرَر؛ كما ورَد في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – والغرر يَظهر في أن المُشترِك لا يَدري هل هو قادر على استِقطاب وجمع مُشترِكين جدُد أم لا؟!
وهل سيكون قادرًا على الربح أم أنه سريعًا ما يَسقط بسبب الخسارة؟ فالخاسِرون هم الأغلبية الساحِقة، والرابِحون هم القِلَّة، فتكون القِلة كسبَت مال الأكثرية بدون حق، وهذا أكل المال بالباطل الذي نزَل القرآن بتحريمه، ويسمَّى هذا النمط عند الاقتصاديِّين بـ"التعامل الصفري" (zero-sum game)؛ حيث إن ما يَربحه البعض هو ما يَخسره البقية، ونِسبة الغرر قليلة في أعلى الشبكة، وتزيد حتمًا كلَّما نزلت إلى أسفل.
وأصل الغرر المحرَّم ومفهومه: هو بذْل المال مُقابِل عِوَض يَغلب على الظنِّ عدم وجوده أو تحقُّقه على النحو المرغوب؛ ولذلك قال الفقهاء: الغرَر هو التردُّد بين أمرَين، أغلبهما أخوفهما، والذي ينضمُّ إلى هذا البرنامج يدفع مبلغًا من المال مُقابِل أرباحٍ الغالبُ عدمُ تحقُّقِها.
سادسًا: وهنا يَرِد سؤال على الذهن فيقول قائل: وماذا لو تجنَّبتُ الغرَر؟
وهنا أمر هام لا بد وأن نُشير إليه، ألا وهو أنه يَعتقد أن مجرد اجتنابه للوقوع في المحرَّم الظاهِر يعني بذلك أنه قد نجا مِن الإثم، مع أنه في الحقيقة مُشترِك فيه، ومُتعاون على تكثيره؛ كمَن يَتعامل مع بنك ربويٍّ ويتعلَّل بأنه لا يأخذ الفوائد، بل إنه يأخذ رأس المال فقط ويتخلَّص من الفائدة؛ وبذلك فهو قد تجنَّب الفساد على حدِّ قوله.
والصواب: أنه آثِم بلا شك؛ لأنه عاوَن غيره على قيام تلك المُنشَأة، وإلا ففي الحقيقة أنه إن سَلِمَ هو مِن الفائدة، فلن يَسلم غيره منها، ولن تسلَم كذلك الجِهة القائمة على التعامُل بها (ألا وهي البنك)، وقد قال الله – عز وجل -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].
سابعًا: قد يقول أحد الناس: أنا أتعامل مع الشركة مِن باب "السمْسَرة".
والردُّ على ذلك أن تسويق العميل يكون للعمولات والأرباح، وليس للسلع والمنتجات – كما وضَّحنا آنفًا – لأن هذه السلع والمنتجات غِطاء وشكل صوريٌّ ليس أكثر؛ لأن حقيقة "السمسرة" أنها عقد يحصل به السمسار على أجْر مُقابِل بيعه لسِلعة ما، بينما في "التسويق الشبكي" يَدفع المُسوِّق أجرًا؛ لكي يكون مُسوِّقًا، وهذا غير معقول بالطبع!
ثامنًا: وأما القول بأن العمولات مِن باب الهِبة، فليس بصحيح، ولو سَلم ذلك فليس كل هِبة جائزةً شرعًا؛ فالهِبة على القرض ربا؛ ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بُردة – رضي الله عنهما -: "إنك في أرضٍ الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌّ، فأهدى إليك حمل تِبْن، أو حِمل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا"؛ رواه البخاري في الصحيح.
والهِبة تأخذ حكْم السبب الذي وُجدت لأجله؛ ولذلك قال – عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول: "هذا لكم وهذا أُهدي إليَّ"، فقال – عليه الصلاة والسلام -: ((أفلا جلستَ في بيت أبيك وأمك فتَنظر أُيهدَى إليك أم لا؟!))؛ متَّفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجْل الاشتِراك في "التسويق الشبكي"، فمهما أُعطِيَتْ مِن الأسماء، سواء هدية أو هِبة أو غير ذلك، فلا يُغيِّر ذلك مِن حقيقتها وحُكمِها شيئًا. (اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء).
تاسعًا: ومما لا يَخفى على بصير ذي عينَين تُبصران أن القوانين العالَميَّة تصنِّف التسويق الهرمي ضِمن شركات الغش والاحتيال؛ حتى إن وزارة التجارة الأمريكية قامت برفع شكوى ضد شركة (sky biz) للتسويق الهرمي، تتَّهمها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور؛ مما أدى إلى تجميد أموالها وأصولها.
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الباكستانية تحذيرًا للجمهور مِن التعامل مع شركة (بزناس) العاملة هناك؛ لقيام معاملتها على الخداع والتغرير بالناس. (موقع الإسلام سؤال وجواب).
عاشرًا: ذهَب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصِّصين في المعامَلات المالية المُعاصِرة إلى تحريم "التسويق الشبكي" ورفضِه بكل الوسائل والطرُق،ويأتي على رأس هؤلاء:
• اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والفتوى برقم: (22935) بتاريخ: 14/3/1425هـ.
• المجمع الفقهي للفتوى بالسودان.
• الأستاذ الدكتور علي السالوس: (دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وخبير الفقه والاقتِصاد بمجمع الفقه الإسلامي، وأستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر).
• الأستاذ الدكتور علي محبي الدين القره داغي: (دكتوراه في الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف في مجال العقود والمعامَلات المالية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع الرسالة وتبادُلها بين جامعات العالم).
• الدكتور سامي السويلم: (باحث في الاقتصاد الإسلامي).
• الدكتور يوسف الشبيلي: (أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا).
• والشيخ: مصطفى العدوي.
وغيرهم الكثيرون مِن العلماء والمشايخ.
وأخيرًا – أخي في الله – أوصيك بوصية النبي لك: ((دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك))، وتجنّب الشبهات؛ عملاً بقول النبي – عليه الصلاة والسلام -: ((ومَن اتَّقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعِرضه)).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Culture/0/46539/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82/#ixzz2GRbx5yG1