هل يجوز لك أن تبني على قبر أحد أقاربك ؟
27-10-2020 1103 مشاهدة
حكم البناء على القبور :(من كتابي : المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة ):
قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته :
(ويُكره البناء على القبور) كراهة تحريم ظاهره مطلقاً، قال في التحقيق: ويجب على وليّ الأمر أن يأمر بهدمها لأن عليا رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي « ٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ » رواه مسلم(968) قال النووي : قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ : وَرَأَيْت الْأَئِمَّة بِمَكَّة يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى ، وَيُؤَيِّدُ الْهَدْمَ قَوْلُهُ : ( وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْته )[1] .
(و) كذا يكره (تجصيصها) أي تبييضها بالجصّ وهو الجبس لما روى مسلم [2]في صحيحه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصّص القبر، وأن يبنى عليه ،وأن يقعد عليه » وفي رواية لأبي داود(3228) ،و الترمذي(1072) « وأن يكتب عليه » وقال هذا حديث حسن صحيح؛ ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على القبر بآجر ، وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجراً.
قال في المدونة : وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها ،وروى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض ، وعن ابن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات ( قال سحنون ) فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها ؟"اهـ [3]
وكره مالك في العتبية أن يجعل بلاطة ويكتب فيها ،ولم ير بأسا بالحجر والعود والخشبة مالم يكتب في ذلك "[4].
لحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما توفي ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ صخرة وقال : « أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِى »أبوداود(3208).
الخلاصة :
يحرم البناء على القبور
يحرم تجصيصها اي صبغها بنحو الآجر .
يحرم الكتابة عليها .
يجوز أن تعلم قبر قريبك بحجارة وأي شيء لم تدخل فيه النار .
[1] – شرح مسلم للنووي (7 /27) .
[2] -صحيح مسلم (2/677) والترمذي كما في العارضة (4/271) ,ابوداود (2/193) وغيرهم .
[3] – المدونة (1/189) .دار صادر .
[4] – البيان والتحصيل (2/220-221).(2/254) المنتقى للباجي (2/22) ،وتنوير المقالة (3/39-40) .