ما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسائه والنّفقة عليهن وغيرذلك من المسائل
04-08-2021 1276 مشاهدةما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسائه والنّفقة عليهن وغيرذلك من المسائل :
وجوب العدل بين الزوجات :
( و ليعدل بين نسائه ) سواء كنّ حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات لقوله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا )
أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور فدلّ على أنّ العدل واجب ,
و لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقُّهُ ساقط »
وفي رواية : ( أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) رواه الأربعة و صححه ابن حبان ،
و حديث عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ،و يقول: اللهمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك يعني القلب » رواه الأربعة و صححه ابن حبان و قال الترمذي روى مرسلا وهو أصح ،
قال الترمذي :يعني الحبّ والمودة ،هكذا فسّره أهل العلم عند قوله تعالى :(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) )[النساء) ،
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : في الحبّ والجماع ؛
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز إمامته ولا شهادته، والرّاجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط ،
وأمّا الكسوة والنفقة فبحسب حال كل واحدة فالشّريفة بقدر مثلها ,والّدنيئة بقدر مثلها ,ولا يجب في الوطء ,ويحرم عليه أن يوفر نفسه لينشط للأخرى والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين إلاّ برضاهن، وعماد القسم اللّيل ،
قال ابن قدامة : لاخلاف في هذا …إلا أن يكون معاشه باللّيل كالحرّاس ، ومن أشبههم …،ولانعلم خلافا بين أهل العلم في أنّه لاتجب التّسوية بين النّساء في الجماع ،وهو مذهب مالك ،والشّافعي ،وذلك لأنّ الجماع طريقه الشّهوة والميل ، ولاسبيل إلى التّسوية بينهنّ في ذلك ،فإنّ قلبه قد يميل إلى إحداهنّ دون الأخرى ،قال الله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
وإن أمكن التّسوية بينهنّ في الحبّ والجماع كان أحسن وأولى ،فإنّه أبلغ في العدل ) .
قال الحافظ : إذا وفَّى لكلّ واحدة منهنّ كسوتها ونفقتها ،والإيواء إليها لم يضرّه مازاد على ذلك من ميل قلب أو تبرّع بتحفة ) اهـ.
( و عليه) أي الزّوج حرّا كان أو عبدا وجوبا ( النّفقة و السّكنى ) للزّوجة حرّة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية ( بقدر وُجْده ) بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه لقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) ) ،
و حديث جابر رضي الله عنه : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النّاس فقال: اتّقوا الله في النّساء فإنهنّ عَوَانٌ عندكم أخذتموهنّ بأمانة الله ،و استحللتم فروجهنّ بكلمة الله ،ولهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف » رواه مسلم و أبو داود و غيرهما ،
وحديث معاوية القشيري رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أطعموهنّ ممّا تأكلون و اكسوهنّ مما تكتسون و لا تضربوهنّ و لا تقبحوهنّ » رواه أبو داود (2146 )،وصححه الألباني
،وظاهره أنه لا يراعى إلا حال الزّوج فقط ، والمشهور أنّه يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره ،وكذلك الكسوة ، ويجوز إعطاء الثّمن عمّا لزمه، ولا يلزمها الأكل معه ،
واتّفق على أنها تُطلّق عليه إذا عجز عن النّفقة بعد التّلوم على المشهور ،ومقابله أنّه يطلق عليه من غير تلوّم ذكره بهرام ، وطلاقه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم، ولكن لا تصحّ رجعته لها إلاّ إذا وجد يسارا يظنّ معه دوام القدرة على الإنفاق .
( و لا قسم في المبيت لأمته و لا لأمّ ولده ) مع زوجة أو مع أمة أخرى لأنّ القسم إنمّا يجب لمن له حقّ في الوطء وهاتان لا حقّ لهما فيه اتّفاقا لقوله تعالى ]فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوماملكت أيمانكم [,ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لمارية القبطية وريحانة ،ولأنّ الأمة لاحقّ لها في الاستمتاع ولذلك لايثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أوعنّينا إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ،ولسيّده عليه الخدمة التي يطيقها ،ولو تضرّرت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزّواج لا يجبر سيّدها ،والعبد مثلها ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار » فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقّه والرّق لا حقّ له في الوطء . !!!
( و لا نفقةَ للزّوجة ) يتيمة كانت أو غيرها حرّة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور وإنّما تجب بأحد شيئين أحدهما( حتّى يدخل بها ) المراد بالدخول هنا إرخاء السّتور وطىء أم لا, كانت ممن يوطأ مثلها أم لا ، بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه, بشرط أن يكون الزّوج بالغا، وأن يكونا غير مشرفين بحيث يكون أحدهما أو كلاهما مريضا مرض الموت ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة و دخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله و لم يلتزم نفقتها لما مضى و لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وهو غير حاصل قبل الدخول،
والشيء الآخر أشار إليه بقوله ( أو يُدعى إلى الدخول ) لأنها عرضت عليه ووجد التمكين ،ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع وكذلك بشرط أشار إليه(وهي) أن تكون ( ممن يوطأ مثلها ) فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول ،لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء ، وإذا اختلفا في الدعوة بأن قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج ينكر ذلك فالقول قوله .
المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة (كتاب النكاح ) .
تعليقات المستخدمين
Subscribe
Login
0 تعليقات