حكم أكل لحم الذئب من أجل الدواءو الدهن بشحمه .
25-11-2020 2771 مشاهدةهل يجوز أكل لحم الذئب من أجل الدواءK وهل يجوز الدهن بشحم الذئب؟.
نص الفتوى
الجواب : الذئب ونحوه من الحيوانات المفترسة جاءت النصوص بتحريم أكلها والانتفاع بها ،
قال المواق عند قول خليل : (والمكروه سبع) من المدونة قال مالك: لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيئا من السباع.
وقال الباجي: روى العراقيون من المالكيين عن مالك أن السباع أكلها عن الكراهة من غير تمييز ولا تفصيل وهو ظاهر المدونة.
وقال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية: الأسد والنمر والذئب والكلب. فأما غير العادية كالذئب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسي فمكروهة دون تحريم قاله مالك وابن الماجشون ونحو هذا في كتاب ابن المواز. اللخمي: في حرمة كل ذي ناب كالكلب والذئب وكراهتهما قولان.
والراجح تحريم أكل كلِّ ذي نابٍ من السباع، وهو قول الجمهور ورواية عن مالك.
لما روى أبو ثعلبة الخشني: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) ، والناب هو السِّن التي يتقوَّى بها السبعُ ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده.
والمعتبر في المحرَّم مِن السباع اشتماله على وصفين: كونه ذا نابٍ، وكونه يعدو بهذا الناب.
قال ابن القيم رحمه الله: (إنما حُرِّم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له نابٌ، وأن يكون من السباع العادِيَة بطبعها، كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، فليست من السباع العادية) .
أما الدواء به إن لم يوجد مايتداوى بغيره من المباح واضطر لذلك فإنه يجوز التداوي بالمحرم غير المسكر، والدليل على ذلك الأدلة العامة على إباحة المحرم للمضطر، كقوله سبحانه : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) {الأنعام: 119} ففي هذه الآية وغيرها دليل على إباحة تناول المحرمات عند الاضطرار.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله: جاز التداوي بالنّجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. انتهى من قواعد الأحكام.
وقال النووي في المجموع: إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المانعة غير المسكر جاز شربه بلا خلاف... إلى أن قال: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف، وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره، وليس حراما إذا لم يجد غيره. وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبر بذلك طبيب موثوق بخبرته. والله أعلم .
ترشيد الأخيار من فتاوى المختار بقلم أبوسليمان مختار بن العربي مومن الجزائري 10ربيع الآخر1442