شبهات حول المرأة في ألإسلام والرد عليها
27-10-2020 1182 مشاهدة<p dir=”LTR”>
</p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
</p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>شبهات حول قضايا المرأة المسلمة والرد عليها</span></p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
</p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
</p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
</p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>إعداد</span></p>
<p align=”center” dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>د. عبدالحميد عيد عوض</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>مدخل:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ما من قضية أثارت جدلاً واسعاً مثل قضية الأحكام الخاصة بالمرأة فى الإسلام، بل وما حورب الإسلام من المستشرقين ومن ورائهم الكتاب العلمانيون مثلما حورب بقضايا المرأة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهذا البحث معالجة لبعض قضايا المرأة التى يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم من العلمانيين.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> والقضايا التى يتناولها المستشرقون وأذنابهم ويثيرون الشبهات حولها بين حين وآخر تتركز غالباً فى القضايا التالية:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>1- قضية الميراث.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 2- قضية الشهادة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 3- قضية المرأة والولاية الكبرى.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 4- قضية الحجاب.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 5- قضية الاختلاط.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 6- قضية تعدد الزوجات</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 7- القوام</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 8 – الطلاق</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>أولاً: قضية الميراث</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> تعتبر قضية ميراث المرأة من أهم قضايا المرأة التى يشغب بها كارهوا الإسلام من المستشرقين والعلمانيين، فدائماً ما ترفع أصوات هؤلاء بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث مدعين أن الإسلام قد وضع من شأن المرأة حين جعلها على النصف من حق الرجل فى الميراث، وهذا يشير إلى جور الإسلام فى حق المرأة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولقد عبر المستشرق الفرنسى "جاستون فبيت" عن ذلك أبلغ تعبير حين زعم أنه من الظلم الواضح أن تأخذ المرأة نصف الرجل فى الميراث، يقول "فبيت": " إن دور المرأة فى المجتمع الإسلامى على جانب كبير من الضآلة، وأن ضآلة مرتبتها كانت أمراً مسلماً به فى جميع مظاهر الحياة، حتى إنه فى مسألة الميراث لم يكن نصيبها إلا نصف نصيب الرجل "(<a href=”#_ftn1″ name=”_ftnref1″ title=””><span dir=”LTR”>[1]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وكان من الضلال والإضلال زعم من زعم ومنهم الدكتور/ نصر أبو زيد أن تكريم المرأة عامة وفى الميراث خاصة، إنما هى بالنسبة لما سبق الإسلام، أما إذا قسنا – بزعمه – بما بعد الإسلام ولا سيما فى العصر الحديث – يصبح غير لائق بكرامة المرأة. ثم علل زعمه بقوله: إن الإسلام قال: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيَيْنِ } لأن رسالة الإسلام جاءت فى وقت كانت المرأة لا ترث فيه شيئاً، بل تُورث فأراد الإسلام أن يدفع بوضع المرأة إلى الأمام شيئاً فشيئاً طالباً منها بعد ذلك حين تستقر الأمور بمسواة المرأة بالرجل، فدور الإسلام أنه حرك الوضع ودفعه إلى الأمام ويجب علينا أن نستكمل دور الإسلام فنعطى المرأة مثل الرجل …هكذا زعم الرجل "(<a href=”#_ftn2″ name=”_ftnref2″ title=””><span dir=”LTR”>[2]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وفى السطور التالية نعيد ما قاله أهل الاختصاص فى الرد على هذه الشبهة، وقبل البدء فى الرد على هذه الشبهة نود أن نبين أن المستشرقين ومن لف لفهم ودار فى فلكهم لم يتبعوا قواعد البحث العلمى الأصيل فيما أثاروه على الإسلام وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، لأنهم "يتجاهلون عنصر المقارنة فى القضايا التى يعرضون لها ومنها قضية المرأة المسلمة مع أن عنصر المقارنة عنصر جوهرى فى مجال البحث العلمى الأصيل، وهؤلاء الذين يحرصون على الافتراء يتجاهلون عن عمد المقارنة بين وضع المرأة فى الجاهلية قبل وبين وضعها بعد ظهور الإسلام، بل المقارنة بين وضعها فى ظل الشرائع السابقة على الإسلام، فقد كانت فى ظل هذه الشرائع عدماً، وأصبحت فى ظل الإسلام وجوداً قائماً بذاته.(<a href=”#_ftn3″ name=”_ftnref3″ title=””><span dir=”LTR”>[3]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> لقد كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من حقها فى الميراث (<a href=”#_ftn4″ name=”_ftnref4″ title=””><span dir=”LTR”>[4]</span></a>) فأنصفها الإسلام وجعل لها حقاً مقرراً فيه، وقد جعل الإسلام فى أغلب الحالات للذكر ضعف نصيب الأنثى فى الميراث كما جاء ذلك فى القرآن الكريم { يُوْصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لَلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيَيْنِ }.(<a href=”#_ftn5″ name=”_ftnref5″ title=””><span dir=”LTR”>[5]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقد يبدو لأول وهلة أن الإسلام ظلم المرأة إذا جعل لها نصف حظ الرجل من الميراث، لكن هذا فهم خاطئ لا يلبث أن يبدوا ما فيه من خطأ، فبقليل من التدبر والمعرفة بنظام الإسلام وما ألقاه على كاهل الرجل من الأعباء والالتزامات المالية يتضح أن الإسلام لم يظلم المرأة ولم يفضل الرجل عليها.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فالرجل – فى الإسلام – هو المكلف بأن يقـدم مهراً للمرأة { وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (<a href=”#_ftn6″ name=”_ftnref6″ title=””><span dir=”LTR”>[6]</span></a>)، وهـو المكلف بالنفقة الشـاملة من طعـام وكسوة ومسكن ومـلبس وعـلاج للمرأة والأولاد { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } (<a href=”#_ftn7″ name=”_ftnref7″ title=””><span dir=”LTR”>[7]</span></a>)، { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ } (<a href=”#_ftn8″ name=”_ftnref8″ title=””><span dir=”LTR”>[8]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ويطالب الرجل بالنفقة على والديه وأقاربه إذا كانوا فى حاجة إلى هذه النفقة، ثم إن المرأة إذا طلقت فقد فرض الإسلام لها نفقة العدة ونفقة المتعة التى تحفظ كيانها وكرامتها، وهذه كلها أعباء مالية كلف بها الرجل، وأعفيت منها المرأة، فهل مع كل هذه الأعباء والمسئوليات التى كلف بها الرجل يكون الإسلام قد ظلم المرأة؟</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن المسألة " مسألة حساب لا عواطف تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثى الثروة لينفقها أولاً على زوجته، وثانياً على أسرة وأولاد، فأيهما يصيب أكثر بمنطق الحساب والأرقام؟ والرجل ينفق تكليفاً لا تطوعاً مهما كانت ثروة المرأة الخاصة، فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً البتة إلا بالتراضى الكامل بينهما، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفـاق، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ويحكم لـها الشارع بالنفقة أو الانفصال "(<a href=”#_ftn9″ name=”_ftnref9″ title=””><span dir=”LTR”>[9]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فنصيب الرجل بناء على هذا معرض للنقص (<a href=”#_ftn10″ name=”_ftnref10″ title=””><span dir=”LTR”>[10]</span></a>) بما ألقى عليه الإسلام من التزامات متوالية متجددة، ونصيب المرأة معرض للزيادة " بما تقبض من مهر وهدايا وبما تغله من دخل إذ ثمرته مع إعفائها من أى التزام شرعى مالى لزوجها وبيتها وبنيها، فهل كان من العدالة أن يسوى الإسلام بينهما فى الميراث، ثم يلقى على الابن مـا يلقى مـن الأعبـاء الثقيلة المستمرة ويعفيها من كل شئ "(<a href=”#_ftn11″ name=”_ftnref11″ title=””><span dir=”LTR”>[11]</span></a>).</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> على أن هذه النسبة إنما تكون فى المال الموروث بلا جهد " أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة لا فى الأجر على العمل، ولا فى ربح التجارة ولا ريع الأرض ….إلخ، لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء … إذن فلا ظلم هناك ولا شبهة تفيد أن قيمة المرأة هى نصف قيمة الرجل كما يفهم العـوام من المسلمين، وكما يزعم المشنعون من أعداء الإسلام "(<a href=”#_ftn12″ name=”_ftnref12″ title=””><span dir=”LTR”>[12]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> بل إن عدم التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث – فيما أحسب – " ربما يكون مؤشراً يرشدها إلى طريق الاحتفاظ باعتبارها البشرى وبخصائصها فى الأنوثة والأمومة والزوجية …أى بخصائصها كامرأة لا تتحول إلى رجل أو شبيهة به… ومعنى هذا أن الإسلام بتحديد نصيبها فى الميراث يوجهها إلى أن خيرها كامرأة يتطلب عدم مساواتها فى الاقتصاد بالرجل، وبالتالى عدم استقلالها اقتصادياً فى مواجهة الرجل إذ استقلال المرأة اقتصادياً يعرضها لعدة أزمات نفسية منها: أزمة ضعف الإحساس بالأنوثة والأمومة، وأزمة الشك أو التراخى فى العلاقة الزوجية إن كانت زوجة، ثم لأزمة العزلة كلما تقدم بها السن ولم توفق إلى زوج أو إلى ولد يشاركها الحياة "(<a href=”#_ftn13″ name=”_ftnref13″ title=””><span dir=”LTR”>[13]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ثم إن المرأة فى الميراث الإسلامى ليست على النصف من ميراث الرجل مطلقاً، ففى علم الميراث حالات يكون نصيب المرأة فيها مساوياً لنصيب الرجل، وذلك فى حالة ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها والد أو ولد – ذكراً كان أو أنثى – وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم، ففى هذه الحالة يستوى الأخ والأخت فى الميراث.(<a href=”#_ftn14″ name=”_ftnref14″ title=””><span dir=”LTR”>[14]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ اْمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (<a href=”#_ftn15″ name=”_ftnref15″ title=””><span dir=”LTR”>[15]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فهذه الآية الكريمة تقرر أن أولاد الأم وهم إخوة الميت وأخواته لأمه سواء فى الميراث ذكورهم وإناثهم، فالسدس للإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم، والثلث لهم بالتسوية إذا تعددوا.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> كما أن الأب والأم إذا ترك الميت أولاداً إناثاً وذكوراً يستويان فى الميراث فلكل واحد منهما السدس كما قال تعالى: { وَلأَبَويْهِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } (<a href=”#_ftn16″ name=”_ftnref16″ title=””><span dir=”LTR”>[16]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> كما أن هناك حالات يزيد فيها نصيب الأنثى على الذكر، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وبنتاً سواء كانت منه أو من غيره، فإن البنت ترث ضعف نصيب الزوج حيث ترث البنت النصف، والزوج الربع.(<a href=”#_ftn17″ name=”_ftnref17″ title=””><span dir=”LTR”>[17]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وإذا ترك الميت بنتين، وزوجة، وأخا، فنصيب الزوجة الثمن وليكن ثلاثة من أربعة وعشرين، ونصيب البنتين الثلثان وهو ما يساوى ستة عشر سهما من أربعة وعشرين، نصيب البنت ثمانية، والباقى للأخ وهو ما يساوى ستة عشر سهما من أربعة وعشرين، ونصيب البنت ثمانية، والباقى للأخ وهو يساوى خمسة من الأربع والعشرين سهما وهو نصف نصيب البنت الواحدة تقريباً.(<a href=”#_ftn18″ name=”_ftnref18″ title=””><span dir=”LTR”>[18]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فلا عجب بعد هذا كله أن نعلم أن " دار الإفتاء المصرية تشهد بأن كثيراً من الأقباط فى مصر يحتكمون إلى نظام المواريث الإسلامية وكان أمامهم – وهم غير مسلمين – مندوحة لاختيار ما تقرره الكنيسة المصرية أو الغربية – لما له من أثر كبير فى حسم المنازعات والقضاء على أسباب الخلاف بين المستحقين للميراث "(<a href=”#_ftn19″ name=”_ftnref19″ title=””><span dir=”LTR”>[19]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> بهذا نستطيع أن نرد على كل ما يوجه إلى الإسلام من اتهام باطل بأنه غمط المرأة حقها فى الميراث فأعطاها نصف نصيب الرجل حيث ثبت أنها قد ترث مثله، وقد ترث أقل منه، وربما ورثت أكثر منه وذلك كله وفق قاعدة ربانية عادلة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ثانياً: قضية الشهادة</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> تعتبر قضية شهادة المرأة من القضايا التى يثير الشبهات حولها المستشرقون ومن تبعهم من العلمانيين وأنصاف المثقفين من دعاة تحرير المرأة مدعين أنها من الأدلة على ظلم المرأة، وعدم المساواة بينها وبين الرجل.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> "فهذا كاتب صحفى كبير ونقيب الصحفيين فى مصر ينشر فى "روزاليوسف" أحد المجلات التى تصدر فى مصر والتى اتخذها القائمون عليها وسيلة لتشويه الحقائق واللبس على الناس فى غالب الأحوال – كلاماً يحط من قدر التشريع الإسلامى فى هذا المجال ويتساءل بعد أن ذكر أستاذة جامعية.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> أتكون شهادة الأستاذة الدكتورة "فلانة " نصف شهادة بواب عمارتها؟".</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> أسلوب ماكر – كما ترى – يؤثر على الدهماء من الناس ومن ليس لهم بصر فى مسائل الفقه وحكمة التشريع، وهذا مطلب يسيل إليه لعاب الرفاق الماركسيين الذى ينتمى إليهم الكاتب حتى بعد سقوط النظام الشيوعى على من بناه فى عقر داره، ولو كان هؤلاء طلاب حق فعلاً وليسوا مرجفين لاهتدوا إلى الحق من أقصر طريق "(<a href=”#_ftn20″ name=”_ftnref20″ title=””><span dir=”LTR”>[20]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> والمتتبع للقضايا التى ناقشها المؤتمر الدولى للسكان الذى عقد فى القاهرة فى سبتمبر 1994م يلاحظ أنه ركز على هذه النقطة حيث طالبت بعض المنظمات الأهلية رفض المنظور الإسلامى لشهادة المرأة ومساواتها بالرجل فى هذا المجال. (<a href=”#_ftn21″ name=”_ftnref21″ title=””><span dir=”LTR”>[21]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> الرد على هذه الشبهة:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن الإسلام حين جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فإن ذلك كان مراعاة لظروفها وإرشاداً إلى طريق الاستيثاق الذى يطمئن معه الناس على حقوقهم.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولقد بين الحق سبحانه وتعالى الحكمة من وراء ذلك حين قال: { وَاْسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } (<a href=”#_ftn22″ name=”_ftnref22″ title=””><span dir=”LTR”>[22]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> يقول الشهيد / سيد قطب – رحمه الله – فى تفسيره لهذه الآية الكريمة:" إن النص لا يدعنا نحدس ففى مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة، فقد ينشأ من قلة خبره المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته، ومن ثم لا يكون من الوضوح فى عقلها بحيث تؤدى عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية، فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعى مقابلاً نفسياً فى المرأة حتماً تستدعى أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطىء، وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة وهذه الطبيعة لا تتجزأ، فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها – حين تكون امرأة سوية – بينما الشهادة على التعاقد فى مثل هذه المعاملات فى حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال ووقوف عند الوقائع بلا تأثير ولا إيحاء، ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى – إذا انحرفت مع أى انفعال – فتتذكر وتفئ إلى الوقائع المجردة "(<a href=”#_ftn23″ name=”_ftnref23″ title=””><span dir=”LTR”>[23]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقد يأتى نسيان المرأة بسبب ما تتعرض له من أحوال طبيعية تجعل مزاجها فى اختلال وعقلها فى اضطراب، كالحيض والحمل والرضاعة، فقد أثبت العلم الحديث "أن المرأة فى فترة الحيض تقل فى جسمها قوة إمساك الحرارة، فيزداد خروج الحرارة منه، وتنخفض درجتها فيه، وتضعف قوة التنفس وتصاب آلات النطق بتغيرات خاصة ويبلد الحس وتتكاسل الأعضاء وتتخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الأفكار، وكل هذه التغيرات تدنى المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناءً يستحيل معه التمييز بين صحتها ومرضها، وفى فترة الحمل تتخلف فى المرأة ملكات الشعور والتفكير والتأمل والفهم والتعقل مما جعل كثيراً من الأخصائيين يقولون: إن الشهر الأخير من أشهر الحمل لا يصح فيه أن تكلف المرأة جهداً بدنياً أو عقلياً، أما عقب وضع الحمل فتكون المرأة عرضة لأمراض متعددة تعروها وتنمو فيها، مما يجعل المرأة شبه مريضة لمدة سنة من بدء الحمل، ثم بعد ذلك لا تكون ملكاً لنفسها أو فارغة من أعمـالها، بل عليها تربية هذا المولود وتعهده بالعناية والرعاية "(<a href=”#_ftn24″ name=”_ftnref24″ title=””><span dir=”LTR”>[24]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهكذا يتبين أن المرأة بحسب ما يعتريها من دورة شهرية وحمل ورضاعة تكون أشبه بالمريضة مما يؤدى إلى انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها مما يستتبع عدم تركيزها فيؤدى بدوره إلى نسيانها للواقع المشهود عليه.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وإضافة إلى ما سبق " أننا إذا لاحظنا الإسلام مع إباحته للمرأة التصرفات المالية يعتبر رسالتها الاجتماعية هى التوفر على شئون الأسرة، وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها فى غالب الأوقات – خاصة أوقات البيع والشراء – أدركنا أن شهادة المرأة فى حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان ذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين مشاهدته، فإنها تمر به عابرة لا تلقى له بالاً، فإذا جاءت تشهد به أمام القاضى كان احتمال نسيانها أو خطأها ووهمها، فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ "(<a href=”#_ftn25″ name=”_ftnref25″ title=””><span dir=”LTR”>[25]</span></a>).</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهكذا يتبين أن المسألة ليست مسألة إكرام وإهانة، وأهلية وعدمها، وإنما هى مسألة تثبيت فى الأحكام، واحتياط فى القضاء بها، وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ومما يدل على أن جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل إنما هو من أجل تأدية الشهادة على وجهها الصحيح، ووصول الحقوق لأصحابها ولا علاقة له بنقص إنسانية المرأة أو انحطاط قدرها، أن الإسلام سوى بين شهادة المرأة وشهادة الرجل فى خصومات أخرى غير خصومة التداين، وذلك فى شهادات اللعان حين يتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن لديه شهود على الواقعة إلا نفسه.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ففى هذه الحالة يشهد هو أربع شهادات بالله على صدق ادعائه، ثم تشهد هى أربع شهادات بالله أنها ما زنيت، فإن امتنع الزوج عن الحلف بالله لم تثبت الجريمة، وإن هى امتنعت عن الرد عليه أقيم الحد عليها.(<a href=”#_ftn26″ name=”_ftnref26″ title=””><span dir=”LTR”>[26]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وفى هذا يقول الحق سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرؤاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (<a href=”#_ftn27″ name=”_ftnref27″ title=””><span dir=”LTR”>[27]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> كما أن هناك مواضع وقف الإسلام فيها الشهادة على المرأة وحدها دون الرجال وذلك فى الخصومات التى لا يطلع على مجالها إلا النساء كالبكارة والولادة وعيوب النساء فى الأحوال الباطنية التى لا يطلع عليها الرجال، فعند حدوث نزاع حول ثيوبة فتاة أو بكارتها ينتدب للاطلاع على حقيقة المر من يوثق فيه من النساء وإذا ادعى زوج أن بزوجته عيباً فى الأجزاء التى يجب سترها من جسم المرأة فالقول والشهادة فى إثباته ونفيه للنساء لا للرجال.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهكذا تجد أحكام الشريعة الحكيمة تتوخى العدالة بكل الطرق المناسبة فى حسم النزاعات، فليست المسألة مسألة ذكورة أو أنوثة كما يتوهم المرجفون وإنما هى مسألة تحرر وتدقيق يبعثان فى نفس " القاضى " الاطمئنان ولو مع غلبة الظن الذى لم يبلغ مبلغ اليقين ليصدر حكمه فى النزاع المعروض عليه على أساس ما تجمع بين يديه من بيانات عادلة.(<a href=”#_ftn28″ name=”_ftnref28″ title=””><span dir=”LTR”>[28]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهكذا يتبين أن وصف الأنوثة لا علاقة له فى الإقلال من قيمة الشهادة، وإنما يدور الحكم فى ذلك على مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد وبين الموضوع الذى تجرى بسببه الخصومة، وأن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ليس دليلاً على ظلم المرأة وانتقاص حقها فى الشهادة، وإنما هو إجراء روعى فيه توفير كل الضمانات فى الشهادة سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده.</span></p>
<p dir=”RTL”>
</p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>ثالثاً: قضية المرأة والولاية الكبرى</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> من الشبهات التى أثارها دعاة تحرير المرأة منذ زمن بعيد مسألة الولاية العظمى وهى بالتعبير المعاصر رئاسة الدولة فقد زعموا (<a href=”#_ftn29″ name=”_ftnref29″ title=””><span dir=”LTR”>[29]</span></a>) أن الإسلام نقص حق المرأة فيها. حيث أباح الإسلام للرجال تولى الولاية العامة العليا "رئاسة الدولة " بينما حرم المرأة من توليها.(<a href=”#_ftn30″ name=”_ftnref30″ title=””><span dir=”LTR”>[30]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> الرد على هذه الشبهة:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصى العقل ممن تتولى أمرهم.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> أما الولاية الكبرى وهى رئاسة الدولة وما كان بمعناها من الوظائف الخطرة (<a href=”#_ftn31″ name=”_ftnref31″ title=””><span dir=”LTR”>[31]</span></a>) المتعلقة بأمن البلاد واستقرارها فليس للمرأة فى شريعة الإسلام أن تتولى أمر المسلمين سواء فى ذلك الولاية الكبرى أو ما كان دون ذلك من كبريات المناصب كالوزارات وقيادة العساكر.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> " وغنى عن البيان أن الإسلام لا يميز بين الناس لأى اعتبار من الاعتبارات الأرضية سواء فى ذلك الذكورة أو الأنوثة أو غيرها.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فإذا لم يجوز الإسلام للمرأة أن تتولى رئاسة المسلمين أو قيادتهم، فلا يعنى ذلك بحال أنها دون الرجل فى الاعتبار والتكريم، وإنما كان ذلك تمشياً مع طبيعة الأنوثة التى جبلت عليها المرأة فكانت بذلك أكثر ضعفاً وأشد ليناً ووداعة من الرجال لما تفوقهم به من رقة فى القلب وحرارة فى المشاعر والعاطفة، ومثل هذه المزايا يكشف عن سمات الإنسان الرقيق الذى يميل فى الغالب عن جادة الحق والصواب إذا ما طوقته الأزمات والمعضلات، أو ألمت به الخطوب والأرزاء، فكيف بهذا الإنسان إذا أحاطت به الشدائد والأحداث العصيبة كوقوع الفتن العاصفة فى البلاد واندلاع الحروب والمعارك الداهمة إلى غير ذلك من المحن والأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ وأنى للمرأة فى احترار عاطفتها وشدة جنوحها للمهابة والاضطراب والخور أن تتماسك فى وجه هاتيك الأحداث المزلزلة، لا شك أن المرأة بأنوثتها التى جبلت عليها، لا ينبغى لها أن تتولى مثل هاتيك المناصب الثقال، وإنما يتولاها الرجل فهو أقوى منها عزماً وأقوى على الاصطبار فى مواجهة الشدائد والصعاب "(<a href=”#_ftn32″ name=”_ftnref32″ title=””><span dir=”LTR”>[32]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن رئيس الدولة فى النظام الإسلامى ليس صورة رمزية وضع لكى يوقع على القرارات ويستقبل الوفود ورؤساء الدول الأخرى وفقط، وإنما هو مكلف بأعمال فى غاية الخطورة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> " فهو الذى يعلن الجهاد ويقود الجيوش فى مواجهة الأعداء، فإذا كان رئيس الدولة امرأة، فإن الجهاد ليس واجباً عليها البتة، اللهم إلا فى حالة ما إذا دخل الأعداء البلاد، ففى هذه الحالة الكل مطالب بالدفاع عن الوطن.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فكيف تقوم المرأة بقيادة أمر أصلاً ليست مكلفة به، بل إن المرأة التى تحدث عنها القرآن الكريم لم تتخذ موقفاً عدائياً يؤدى إلى قوع الحرب بينها وبين نبى الله سليمـان بن داود عليهما السلام "(<a href=”#_ftn33″ name=”_ftnref33″ title=””><span dir=”LTR”>[33]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> يقول الشهيد سيد قطب معلقاً على القصة:" …وهنا تظهر شخصية المرأة من وراء شخصية الملكة المرأة التى تكره الحروب والتدمير، والتى تنضى سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة والمخاشنة "(<a href=”#_ftn34″ name=”_ftnref34″ title=””><span dir=”LTR”>[34]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن الناظر لنصوص الشريعة الإسلامية يجد أنها تحول بين المرأة وبين توليها هذا المنصب لأمور تتعلق بالمصلحة الاجتماعية، فرعاية الأسرة توجب على المرأة أن تتفرغ ولا تنشغل بشئ عنها، واختلاط المرأة بالأجانب عنها ممنوع فى الإسلام، وبخاصة الخلوة مع الأجنبى، وكشف المرأة من غير ما سمح الله بكشفه محرم فى الإسلام، وسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون أن يكون معها محرم منها لا يبيحه الإسلام، فهذه الأمور الأربعة التى تؤكدها نصوص الإسلام تجعل من العسير – إن لم يكن من المستحيل على المرأة أن تمارس الولاية فى ظلها.(<a href=”#_ftn35″ name=”_ftnref35″ title=””><span dir=”LTR”>[35]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نرى الإسلام يجعل للمصلحة العامة الاعتبار الأول فى تشريعه، فما كانت تقتضيه المصلحة أباحه وما لا تقضيه المصلحة منعه أو حذر منه.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وإذا أردنا أن نناقش ولاية المرأة من حيث المصلحة العامة نرى مضارها أكثر من نفعها فمن مضارها إهمال البيت، وإهمال شئون الأسرة والأولاد، فماذا نفعل بالأمومة؟ هل نحرم المرأة التى تتولى " رئاسة الدولة " أن تكون أما؟ وذلك ظلم لفطرتها وغريزتها، وظلم للمجتمع نفسه أم نسمح لها بذلك على أن تنقطع عن عملها الرياسى مدة ثلاثة أشهر كما تفعل المدرسات والموظفات؟ وهل نسمح لها أن تنقطع أيام " الوحم " وقد تمتد شهرين فأكثر؟ وطبيعة المرأة فى تلك الأيام طبيعة غير هادئة ولا هانئة، بل تكون عصبية المزاج تكره كل شئ أحياناً، فماذا بقى لها بعد من أيام العمل الخالصة؟.(<a href=”#_ftn36″ name=”_ftnref36″ title=””><span dir=”LTR”>[36]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إننا لا نفهم ما هى الفائدة التى تجنيها الأمة من تقليد النساء منصب الولاية الكبرى وما فى معناه؟ أيفعلن ما لا يستطيع الرجال أن يفعلوه؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرجال عن حلها؟</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> يقولون: إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة وشعورها بإنسانيتها! …ونحن نسأل هل إذا منعن من ذلك كان دليلاً على أن لا كرامة لهن ولا إنسانية؟</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> أليس هناك مواطنون منعهم القانون من الاشتغال بالسياسة كأفراد الجيش مثلاً؟ فهل يعنى منعهم من حق الاشتغال بالسياسة أنهم دون المواطنين كرامة وإنسانية؟</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> إن مصلحة الأمة قد تقتضى تخصيص فئات منها بعمل لا تزاول غيره، وليس فى ذلك غض من كرامتها أو انتقاص من حقوقها، فلماذا يكون عدم السماح للمرأة بتولية رئاسة الدولة هو من قبل المصالح التى تقتضيها سعادة الأمة كما تقتضى تفرغ الجندى لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسة، وهل تفرغ الأم لواجب الأمومة أقل خطراً فى المجتمع من تفرغ الجندى للحراسة؟(<a href=”#_ftn37″ name=”_ftnref37″ title=””><span dir=”LTR”>[37]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ومن هنا يتبين أن الإسلام يقف من تولية المرأة منصب الإمامة الكبرى وما فى معناها موقف النفور إن لم يكن موقف التحريم، للأضرار الاجتماعية التى تنشأ عنه، وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام وأخلاقه، وللجناية البالغة على سلامة الأسرة وتماسكها.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>ولعل ما يؤكد هذا كله ما يلى:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 1-قول الله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بٍمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (<a href=”#_ftn38″ name=”_ftnref38″ title=””><span dir=”LTR”>[38]</span></a>) ووجه الاستدلال: " أن الله تعالى نفى القوامة عن النساء فى شئون بيوتهن، وشئون البيت محدودة، فكيف يجعل لها القوامة على غيرها من الرجال والنساء على جميع البيوت فى الدولة الإسلامية "(<a href=”#_ftn39″ name=”_ftnref39″ title=””><span dir=”LTR”>[39]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 2-قول النبى (<span dir=”LTR”>r</span>) – لما بلغه أن فارساً ملكوا ابنة كسرى عليهم -:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "(<a href=”#_ftn40″ name=”_ftnref40″ title=””><span dir=”LTR”>[40]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فظاهر هذا الحديث الشريف يدل على عدم جواز ولاية المرأة الولاية العامة بما فيها الرئاسة والخلافة والوزارة والسفارة والقضاء (<a href=”#_ftn41″ name=”_ftnref41″ title=””><span dir=”LTR”>[41]</span></a>) – والقيادة …..وغير هذا من الولايات التى تحتاج المرأة فيها إلى الاختلاط بالرجال والبروز لهم والاجتماع بهم، وكل أمة خالفت هذا، فولت على شأن من شئونها العامة امرأة، لن تفلح أبداً وسيكون مآلها الانهيار والهلاك طال الزمن أو قصر.(<a href=”#_ftn42″ name=”_ftnref42″ title=””><span dir=”LTR”>[42]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقال عليه الصلاة والسلام:" إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها "(<a href=”#_ftn43″ name=”_ftnref43″ title=””><span dir=”LTR”>[43]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 3-الواقع الإسلامى منذ عصر الرسالة وعصور الخلفاء الراشدين، وهى العصور التى أمرنا رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) أن نقتدى بها، فالواقع الإسلامى خلال تلك العصور لم يثبت أن امرأة تولت فيه ولاية عامة من ولايات الدولة، فقضاة الرسول (<span dir=”LTR”>r</span>) وعماله ورؤساء جنده وخلفاؤه على المدينة أثناء غيابه عنها كانوا رجالا، وقضاة الخلفاء وعمالهم على الأمصار وجباة خراجهم ورؤساء جندهم كانوا رجالاً "(<a href=”#_ftn44″ name=”_ftnref44″ title=””><span dir=”LTR”>[44]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولئن احتج هؤلاء البعض بتولية إحدى النساء الملك والحكم كما فعلت "شجرة الدر"(<a href=”#_ftn45″ name=”_ftnref45″ title=””><span dir=”LTR”>[45]</span></a>) (648 – 655هـ) فإن هذه حادثة فردية لا قياس عليها وتوليتها ليست حجة على المسلمين – مهما بلغت من قوة شخصيتها – وعلى كل حال فإن حكمها لم يستقر طويلاً فقد تركته بعد ثلاثة أشهر من توليتها برضاها.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فإنه لما بلغ الخليفة العباس "المستنصر بالله أبا جعفر" وهو ببغداد أن أهل مصر قد ولوا عليهم امرأة أرسل يقول لأمراء مصر: أعلمونا إن كان ما بقى عندكم فى مصر من الرجال من لا يصلح للسلطة، فنحن نرسل لكم من يصلح لها، أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) أنه قال:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وأنكر عليهم إنكاراً عظيماً وهددهم وحضهم على الرجوع عن توليتها مصر، فلما بلغ "شجرة الدر" ذلك خلعت نفسها من السلطة برضاها من غير إكراه تقديراً لحديث رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) الذى ذُكِّرت به.(<a href=”#_ftn46″ name=”_ftnref46″ title=””><span dir=”LTR”>[46]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولا يُحتج أيضاً بسياسة بلقيس التى قص علينا القرآن قصتها فى سورة النمل (<a href=”#_ftn47″ name=”_ftnref47″ title=””><span dir=”LTR”>[47]</span></a>) لأن " إفلاح بلقيس فى هداية قومها إلى الإسلام أشبه ما يكون بـ "بيضة الديك" فى تاريخ النساء اللاتى تولين قيادة شعوبهن وإلى الآن والنادر لا حكم له، ولكل قاعدة شواذ كما يقول النحاة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ثم إن القرآن الكريم حين قص علينا قصة "بلقيس" كان يحكى واقعاً قد حدث، ولم يؤسس حكماً بالجواز أو المنع فلا معارضة قط بين الحديث بعموم لفظه ومعناه وبين حقائق الوحى الأمين؟، ثم إن بلقيس لم يصدر قرار من الوحى بتنصيبها "ملكة" على أهل سبأ حتى يكون فى الحديث مناقضة لحقائق الوحى ولكنها حكاية حال ماضية قد قصها علينا القرآن بكل أمانة وصدق.(<a href=”#_ftn48″ name=”_ftnref48″ title=””><span dir=”LTR”>[48]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهكذا يتبين أن قصر الولايات العامة فى الإسلام على الرجال هو المذهب الأمثل والرأى الأرجح، لا للحط من إنسانية وكرامة المرأة، وأنها دون الرجل منزلة ومكانة، ولكن لما يترتب على توليتها من أضرار كثيرة تعود عليها وعلى المجتمع على رأسها تحطيم رسالتها المقدسة التى تتمثل فى إدارة البيت، وإمداد المجتمع بالأجيال الصالحة لريادة الحياة، ولما فى توليتها من اختلاط بالأجانب، وسفرها خارج بلدها دون محرم. وهنا يحق لكل إنسان أن يقول بأن الإسلام يكون قد ظلم المرأة فعلاً إذا ألزمها بالاشتغال بأعباء الولايات العامة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
</p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”>القضية الرابعة: قضية الحجاب (<a href=”#_ftn49″ name=”_ftnref49″ title=””><span dir=”LTR”>[49]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> كان حجاب المرأة المسلمة أول ظاهرة يوليها دعاة تحرير المرأة اهتمامهم، وتلتفت إليها أنظارهم، من أجل إشاعة التحلل والانحلال فى المجتمعات الإسلامية تقليداً للمجتمعات الغربية التى أعلنت التبرج لها شرعة ومنهاجاً.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> يقول قاسم أمين – رافع لواء تحرير المرأة المزعوم فى العصر الحديث:" ليس فى الشريعة نص يوجب الحجاب (<a href=”#_ftn50″ name=”_ftnref50″ title=””><span dir=”LTR”>[50]</span></a>)، وإنما هى عادة أخذناها عن بعض الأمم "(<a href=”#_ftn51″ name=”_ftnref51″ title=””><span dir=”LTR”>[51]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وإذا تجاوزنا قاسم أمين نجد نموذجاً أشد وأنكى فقد نشرت صحيفة "روزاليوسف " كلاماً للأستاذ/ حسين أحمد أمين – نجل الأستاذ / أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام – زعم فيه الكاتب: أن القرآن ليس فيه آية واحدة تلزم المرأة بالحجاب" ويأسف لعودة المرأة المصرية إلى الحجاب، ويعتبر هذه العودة ردة.(<a href=”#_ftn52″ name=”_ftnref52″ title=””><span dir=”LTR”>[52]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وهذه الشبهة مردودة بما يأتى:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> (أ) قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (<a href=”#_ftn53″ name=”_ftnref53″ title=””><span dir=”LTR”>[53]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ودلالة هذه الآية من وجهين:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> الوجه الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ } (<a href=”#_ftn54″ name=”_ftnref54″ title=””><span dir=”LTR”>[54]</span></a>) " فالمرأة مطالبة بما ورد فى هذه الآية بإخفاء زينتها عن الأجانب عنها، وقد تكرر النهى عن إبداء الزينة مرتين: {وَلاَ يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ} وهذا نص قطعى الثبوت والدلالة فى إيجاب الحجاب على المسلمة متى بلغت مبلغ النساء.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> بيد أن النهى فى المرة الأولى قرن بالاستثناء هكذا {وَلاَ يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وفى هذا المقطع من الآية دلالتان: إحداهما: قطعية لا خلاف فيها وهى إخفاء الزينة إلا عن الزوج والمحارم، والثانية: احتمالية وهى: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالاستثناء هنا صريح على أن بعض الزينة جائز إظهارها "(<a href=”#_ftn55″ name=”_ftnref55″ title=””><span dir=”LTR”>[55]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقد اختلف العلماء فى مقدار الزينة التى لا حرج فى ظهورها كما هو نص الآية الكريمة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فذهب الفريق الأول إلى أن الزينة المرخص فى ظهورها هى الثياب التى ترتديها المرأة وهو قول عبد الله بن مسعود ومن وافقه.(<a href=”#_ftn56″ name=”_ftnref56″ title=””><span dir=”LTR”>[56]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> أما الفريق الثانى فقد ذهب إلى أن الاستثناء الوارد فى قوله تعالى { وَلاَ يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} راجع إلى الوجه والكفين، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.(<a href=”#_ftn57″ name=”_ftnref57″ title=””><span dir=”LTR”>[57]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقد ذكر الحافظ السيوطى جملة من الآثار عن الصحابة – رضى الله عنهم – وعن التابعين ما يؤكد ذلك.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> فعن ابن عباس فى قوله تعالى: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفها والخاتم، وعن أنس بن مالك فى قوله تعالى: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكحل والخاتم.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وعن سعيد بن جبير فى قوله تعالى: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفان.(<a href=”#_ftn58″ name=”_ftnref58″ title=””><span dir=”LTR”>[58]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وأرى – والله أعلم – أن رأى الجمهور هو الراجح، لأن الوجه والكفين هما الظاهر الذى قد تتحرج المرأة من استدامة ستره، وهما الظاهر الذى تكشفه المرأة فى الصلاة، والحج، والشهادة والنكاح.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> يقول الإمام القرطبى – رحمه الله – " إنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك فى الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما "(<a href=”#_ftn59″ name=”_ftnref59″ title=””><span dir=”LTR”>[59]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وقال العلامة ابن حيان الأندلسى:" سومح بالزينة الظاهرة، لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والنكاح "(<a href=”#_ftn60″ name=”_ftnref60″ title=””><span dir=”LTR”>[60]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولأن الاستثناء فى الآية: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بعد النهى عن إبداء الزينة فدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والحجاب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شئ من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضرورى ولا حيلة فيه "(<a href=”#_ftn61″ name=”_ftnref61″ title=””><span dir=”LTR”>[61]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ويستأنس لذلك بالأحاديث الآتية:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 1-عن ابن عباس – <span dir=”LTR”>t</span> – قال: أردف رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً فوقف النبى (<span dir=”LTR”>r</span>) للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتى رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>)، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبى (<span dir=”LTR”>r</span>) والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال:" نعم "(<a href=”#_ftn62″ name=”_ftnref62″ title=””><span dir=”LTR”>[62]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> قال ابن حجر: " وفى هذا الحديث دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدى وجهها فى الصلاة ولو رآه الغرباء "(<a href=”#_ftn63″ name=”_ftnref63″ title=””><span dir=”LTR”>[63]</span></a>).</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> وأما قول بعض الفضلاء:" ليس فى الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، فما أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك فمن أين للراوى أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة ولو كان الأمر كما قال: فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟، والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن القصة وقعت فى آخر حياته (<span dir=”LTR”>r</span>) وعلى مشهد منه (<span dir=”LTR”>r</span>) مما يجعل الحكم ثابتاً محكماً "(<a href=”#_ftn64″ name=”_ftnref64″ title=””><span dir=”LTR”>[64]</span></a>) (<a href=”#_ftn65″ name=”_ftnref65″ title=””><span dir=”LTR”>[65]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 2-ومن الأحاديث ما رواه البخارى بسنده عن سهل بن سعد " أن امرأة جاءت رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>)، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له:" هل عندك من شئ؟" فقال: لا والله يا رسول الله قال:" اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال : " انظر ولو خاتماً من حديد "(<a href=”#_ftn66″ name=”_ftnref66″ title=””><span dir=”LTR”>[66]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> " فلو لم تكن هذه المرأة سافرة الوجه، ما استطاع النبى (<span dir=”LTR”>r</span>) أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم (<span dir=”LTR”>r</span>) أن يزوجها إياه "(<a href=”#_ftn67″ name=”_ftnref67″ title=””><span dir=”LTR”>[67]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 3-ومن الأحاديث التى لها دلالتها هنا ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: " شهدت مع رسول الله (<span dir=”LTR”>r</span>) يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال:" تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة – أى من خيارهن – النساء سفعاء – سواد مشرب بحمرة – الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن الشكاة – الشكوى – وتكفرن العشير " أى الزوج " " قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن " (<a href=”#_ftn68″ name=”_ftnref68″ title=””><span dir=”LTR”>[68]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> " فمن أين لجـابر – <span dir=”LTR”>t</span> – أن يعرف أنهـا سفعاء الخدين إذا كـان وجهها مغطى بالنقـاب "(<a href=”#_ftn69″ name=”_ftnref69″ title=””><span dir=”LTR”>[69]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> على أن قوله تعالى فيما بعد: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (<a href=”#_ftn70″ name=”_ftnref70″ title=””><span dir=”LTR”>[70]</span></a>) يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن " الخمر " جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس، و "الجيوب" جمع "الجيب" وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر الله تعالى بلَىِّ الخمار على العنق والصدر، فدل على وجوب سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة، ولذلك قال الإمام ابن حزم " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك "(<a href=”#_ftn71″ name=”_ftnref71″ title=””><span dir=”LTR”>[71]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> على أن أنه ينبغى مراعاة ما يلى:</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 1-إن كشف الوجـه لا يعنى أن تملأه المـرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعنى أن</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> تطيل أظفارها وتصبيغها بما يسمونه "المانوكير"، وإنما تخرج محتشمة غير متبرجة.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 2-إن القول بعدم وجوب النقاب لا يعنى عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> قد يستحب لها ذلك إذا كـانت جميلة تخشى الافتتان، بل ذهب كثير من العلمـاء إلى وجوب</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ذلك عليها.(<a href=”#_ftn72″ name=”_ftnref72″ title=””><span dir=”LTR”>[72]</span></a>)</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> 3-أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، لأن غض البصر واجب فى الإسلام.</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> الوجه الثانى: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }</span></p>
<p dir=”RTL”>
<span style=”font-size:20px;”> ذكر الإمام القرطبى فى سبب نزول هذه الآية: أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهى المقانع سَدَلن</span></p>