من وضع نعله في طريق الناس وهو داخل للمسجد فتعثر بها إنسان واصيب بسببها فهو ضامن . قال الخطابي في معالم السنن (1/184)
ومن باب المصلي إذا خلع نعليه اين يضعهما
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلاّ أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.
قلت فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى.
وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه أو عن يساره إن كان وحده.
وفيه دليل على أنه إن خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعق بها إنسان فتلف إما بأن خر على وجهه أو تردى في بئر بقربه أن عليه الضمان، وهذا كواضع الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما والله أعلم.
حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا وجزاكم خيرا