حكم راتب التقاعد
27-10-2020 1810 مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن تقسيم الراتب التقاعدي المدني في قطر بوفاة الزوج عن زوجتين ، وأولاد بالغين منهم من أتم
الدراسة ومنهم من تأخر ومستمر فيها ، وله ولد معوق له مرتب من الجهة المختصة التي ترعاه، وله بنات
متزوجات وغير متزوجات منهن من يعمل ولهن مرتب طبعا ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:
للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.
وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 9045
والله أعلم.
توفي والدي وله زوجة واحدة وثلاثة أبناء ذكور وثلاث بنات وله بعض الممتلكات من مال وأسهم وراتب تقاعدي ، مع العلم بأن الراتب التقاعدي يبلغ حوالي (2400 ريال سعودي ) ولكن لايستحقه إلا الزوجة وبنتان وولد واحد فقط حسب نظام مصلحة التقاعد . فإنني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد علي سؤالي عن كيفية توزيع الإرث بصفة عامة والراتب التقاعدي بصفة خاصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتوزع تركة والدك على من ذكرت – إذا لم يكن له أب أو أم على قيد الحياة حال وفاته – بعد قضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه من الثلث، ويتم التوزيع على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12].
والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
والمسألة من ثمانية للزوجة سهم واحد، وهو ثمنها، والباقي سبعة أسهم تقسم بين أولاد المتوفى: الذكور والإناث – للذكر مثل حظ الأنثيين- ولتصحيح المسألة يضرب أصلها، وهو ثمانية في تسعة، فيصير أصل المسألة من اثنين وسبعين.
للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولمعرفة قدر السهم الواحد تقسم التركة على اثنين وسبعين، فيتخرج مقدار السهم الواحد.
ولبيان نصيب كل وارث يضرب مقدار السهم الواحد في عدد ما حصل عليه كل وارث من أسهم.
وأما بالنسبة لراتب التقاعد، فيختلف حكمه باختلاف طبيعة نظام التقاعد، وملخص ذلك هو: أن راتب التقاعد إما أن يكون مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف، فهو بمثابة الدين له ، فهو ملك له، فيقسم كما يقسم باقي التركة، لأنه جزء منها.
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن خصصته الجهة المذكورة له دون غيره.
وإما أن يكون خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، وتتبرع جهة العمل بشيء آخر، فما كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، فهو جزء من التركة، يقسم كقسمتها، وما كان منه تبرعاً من جهة العمل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره.
والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية